للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٥٢٤/ ٤٣٥٩ - وعن عَباية بن رِفاعة، عن رافع بن خديج، قال: "أصبح رجل من الأنصار مقتولًا بخيبر، فانطلق أولياؤُه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكروا ذلك له، فقال: لكم شَاهِدَانِ يَشْهدَانِ عَلَى قَتْلِ صاحبكم؟ قالوا: يا رسول اللَّه لم يكن ثَمَّ أَحَدٌ من السلمين، وإِنما هم يهود، وقد يجترئون على أعظمَ من هذا، قال: فَاخْتَارُوا مِنْهُم خمسِينَ فاستحلفوهم، فأبوا فودَاهُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من عنده".[حكم الألباني: صحيح بما قبله]

٤٥٢٥/ ٤٣٦٠ - وعن عبد الرحمن بن بُجَيْد، قال: "إن سهلًا، واللَّه، أوهم الحديثَ، إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كتبَ إلى يهود: أنَّهُ قَدْ وُجِدَ بين أَظْهُرِكم قتيل، فَدُوه، فكتبوا يحلفون باللَّه خمسين يمينًا: ما قتلناه، ولا علمنا قاتلًا، قال: فوداه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من عنده مائة ناقة".[حكم الألباني: منكر]

• في إسناده: محمد بن إسحاق.

وقد تقدم الكلام عليه. وقال الإمام الشافعي رحمه اللَّه: فقال لي قائل: ما منعك أن تأخذ بحديث ابن بُجَيْد؟ قلت: لا أعلم ابن بجيد سمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإن لم يكن سمع منه: فهو مرسل، ولسنا وإياك نثبت المرسل، وقد علمتُ سهلًا صحب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وسمع منه- وساق الحديث سياقًا لا يشبه إلا الإثبات. فأخذت به لما وصفت.

٤٥٢٦/ ٤٣٦١ - وعن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يَسار، عن رجال من الأنصار: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لليهود -وبدأ بهم- يَحْلِفُ مِنكم خَمْسُونَ رَجُلًا، فأبَوْا، فقال للأنصار: اسْتَحِقُّوا، قالوا: نحلِفُ على الغَيْبِ يا رسول اللَّه؟ ! ! فجعلها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ديةً على يهود، لأنه وُجِد بين أظهرهم".[حكم الألباني: شاذ]

• قال بعضهم: وهذا ضعيف، لا يلتفت إليه.

وقد قيل للإمام الشافعي رحمه اللَّه: فما منعك أن تأخذ بحديث ابن شهاب؟

<<  <  ج: ص:  >  >>