٤٥٣٨/ ٤٣٧٢ - وعن حِصْن عن أبي سلمة، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال:"عَلَى المُقْتَتِلِينَ: أنْ يَنْحَجِزُوا: الْأَوَّلَ فالأولَ، وإن كانت امرأةً".
• وأخرجه النسائي (٤٧٨٨).
وحصن -هذا- قال أبو حاتم الرازي: لا أعلم روى عنه غير الأوزاعي ولا أعلم أحدًا نسبه.
وقال غيره: حصن بن عبد الرحمن، ويقال: ابن محصن أبو حذيفة التراعمي، من أهل دِمَشق، روى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، روى عنه الأوزاعي، وذكر له هذا الحديث.
قال أبو داود:"ينحجزوا"، يكفوا عن القود.[حكم الألباني: ضعيف: النسائي (٤٧٨٨)]
٤٥٣٩/ ٤٣٧٣ - وعن طاوس، قال:"من قُتل -وقال ابن عبيد، وهو محمد- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مَنْ قُتِل في عِمِّيَّا في رِمِّيا يكون بينهم بحجارة أو بالسياط، أو ضرب بعصًا، فهو خَطأ، وعَقْلُه: عَقْلُ الخطأ، ومن قُتِلَ عَمْدًا فهو قود -قال ابن عُبيد- قَوَدُ يَدٍ، ثم اتفقا- ومن حالَ دونه، فعليه لَعنةُ اللَّه وغضبه، لا يُقْبَل منه صَرْف ولا عَدْل".[حكم الألباني: صحيح بما بعده]
• وأخرجه ابن ماجة (٢٦٣٥).
٤٥٤٠/ ٤٣٧٤ - وعن طاوس، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر معنى حديث سفيان.[حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٦٣٥)]
• يعني الحديث المرسل الذي قبله.
وأخرجه النسائي (٤٧٨٩، ٤٧٩٠) وابن ماجة (٢٦٣٥) مرفوعًا.
وقال البيهقي: وقوله: "فهو خطأ، عَقْله: عَقْل الخطأ" يشبه أن يكون المراد به: فهو شِبهُ خطأ، لا يجب فيه القود، كالحديث الأول. واللَّه أعلم.
يريد الحديث الذي فيه:"إلا أن قتيل الخطأ" وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى.