للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٥٣٨/ ٤٣٧٢ - وعن حِصْن عن أبي سلمة، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "عَلَى المُقْتَتِلِينَ: أنْ يَنْحَجِزُوا: الْأَوَّلَ فالأولَ، وإن كانت امرأةً".

• وأخرجه النسائي (٤٧٨٨).

وحصن -هذا- قال أبو حاتم الرازي: لا أعلم روى عنه غير الأوزاعي ولا أعلم أحدًا نسبه.

وقال غيره: حصن بن عبد الرحمن، ويقال: ابن محصن أبو حذيفة التراعمي، من أهل دِمَشق، روى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، روى عنه الأوزاعي، وذكر له هذا الحديث.

قال أبو داود: "ينحجزوا"، يكفوا عن القود.[حكم الألباني: ضعيف: النسائي (٤٧٨٨)]

٤٥٣٩/ ٤٣٧٣ - وعن طاوس، قال: "من قُتل -وقال ابن عبيد، وهو محمد- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مَنْ قُتِل في عِمِّيَّا في رِمِّيا يكون بينهم بحجارة أو بالسياط، أو ضرب بعصًا، فهو خَطأ، وعَقْلُه: عَقْلُ الخطأ، ومن قُتِلَ عَمْدًا فهو قود -قال ابن عُبيد- قَوَدُ يَدٍ، ثم اتفقا- ومن حالَ دونه، فعليه لَعنةُ اللَّه وغضبه، لا يُقْبَل منه صَرْف ولا عَدْل".[حكم الألباني: صحيح بما بعده]

• وأخرجه ابن ماجة (٢٦٣٥).

٤٥٤٠/ ٤٣٧٤ - وعن طاوس، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر معنى حديث سفيان.[حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٦٣٥)]

• يعني الحديث المرسل الذي قبله.

وأخرجه النسائي (٤٧٨٩، ٤٧٩٠) وابن ماجة (٢٦٣٥) مرفوعًا.

وقال البيهقي: وقوله: "فهو خطأ، عَقْله: عَقْل الخطأ" يشبه أن يكون المراد به: فهو شِبهُ خطأ، لا يجب فيه القود، كالحديث الأول. واللَّه أعلم.

يريد الحديث الذي فيه: "إلا أن قتيل الخطأ" وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>