للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبيه، وكنيته ونسبه، فتميز بذلك، وتحقق أنه سمع هذا: عُرف، فلما لم يؤذن له بعد هذا كله رجع.

قال بعضهم: الاستئذان مشروع، وقد جاء الحديث بكونه ثلاثًا، وذكر خلافًا في أنه إذا ظن أنه لم يسمع: هل يزيد على هذا العدد؟

فقيل: لا يزيد، أخذًا بظاهر الحديث.

وقيل: له أن يزيد، لأن التكرير المذكور في الحديث قد يكون المراد به: الاستظهار في الإعلان، فأذن ظن أنه لم يعلم به فله الزيادة.

وقيل: هذا إذا كان الاستئذان بلفظ السلام، فأما إذا كان بأن يستدعي رجلًا باسمه، فله أن يدعوه فوق الثلاث.

وقد تعلق من رَدَّ خبر الواحد بقول عمر لأبي موسى: "أقم عليه البينة، وإلا أوجعتك".

وهذا خطأ، فقد قال عمر: "أما إني لم أتهمك، ولكن خشيت أن يَتَقَوَّل الناس على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".

وقيل: إنما فعل ذلك لأنه صار كالمدافع عن نفسه المعتذر عن فعله بطلب شهادة غيره.

ومذهب عمر -رضي اللَّه عنه- وغيره في قبول خبر الواحد معروف.

وفيه: التثبت في خبر الواحد، لما يجوز عليه من السهو وغيره.

وفيه: أن العالم المستبحر في العلم: قد يخفى عليه من العلم يعلمه مَنْ هو دونه، والإحاطة للَّه تعالى وحده.

٥١٨٢/ ٥٠٢٠ - وعن عبيد بن عمير: "أَنَّ أَبَا مُوسَى استأذن على عمر -بهذه القصة- قال فيه: فانطلق بأبي سعيد، فَشَهِدَ لَهُ، فقال: أَخَفِيَ عَلَيّ هذا من أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ أَلْهَانِي

<<  <  ج: ص:  >  >>