إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه، حتى يحاذي بهما منكبيه، كما كبر عند افتتاح الصلاة، ثم يصنع ذلك في بقية صلاته، حتى إذا كانت السجدةُ التي فيها التسليم: أخَّرَ رجله اليسرى، وقعد مُتَورِّكًا على شقه الأيسر، قالوا: صدقت هكذا كان يصلي -صلى اللَّه عليه وسلم-".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه البخاري (٨٢٨) والترمذي (٢٦٠) و (٢٧٠) و (٣٠٤) والنسائي (١١٠١ و ١١٨١) وابن ماجة (٨٦٢) و (٨٦٣) و (١٠٦١) مختصرًا ومطولًا.
٧٣١/ ٦٩٩ - وفي رواية لأبي داود: "فإذا ركع أمْكَن كفيه من ركبتيه، وفَرَّج بين أصابعه، ثم هَصَر ظهره، غير مُقْنِع رأسه ولا صافح بخَدِّه. وقال: فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى. فإذا كان في الرابعة أفضى بِوَرِكه اليسرى إلى الأرض، وأخرج قدميه من ناحية واحدة".[حكم الألباني: صحيح، دون قوله: "ولا صافح بخده"]
• وفي إسنادها عبد اللَّه بن لَهيعة، وفيه مقال.
٧٣٢/ ٧٠٠ - وفي رواية: "فإذا سجد وضع يديه غير مُفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابعه القبلة".[حكم الألباني: صحيح: خ]
• أخرجه البخاري (٨٢٨).
٧٣٣/ ٧٠١ - وفي رواية: "ثم رفع رأسه -يعني من الركوع- فقال: سمع اللَّه لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ورفع يديه، ثم قال: اللَّه أكبر، فسجد، فانتصب على كفَّيه وركبتيه وصدور قدميه، وهو ساجد، ثم كبر فجلس، فتورك، ونصب قدمه الأخرى، ثم كبر فسجد، ثم كبر فقام، ولم يتورك -وفيه-: ثم جلس بعد الركعتين، حتى إذا هو أراد أن يَنْهض للقيام قام بتكبيرة، ثم ركع الركعتين الأخريين".
٧٣٤/ ٧٠٢ - وفي رواية: "ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه، كأنه قابض عليهما، ووتَّر يديه، فتجافَى عن جنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه. قال: ثم سجد، فأمكن أنفه وجبهته، ونحىَّ يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حَذْو منكبيه، ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في