للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذلك الوادى، فلما وَلِىَ عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه كتب سُفيان بن وَهْب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك؟ فكتب عمر: إن أدَّى إليك ما كان يؤدى إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من عشور نَحْله له فاحَمْ له سلَبةَ، وإلا فإنما هو ذباب غَيْثٍ، يأكله من يشاء".[حكم الألباني: حسن]

• وأخرجه النسائي (٢٤٩٩) وابن ماجة (١٨٢٤).

١٦٠١/ ١٥٣٦ - وفي رواية: "أن شبابة بَطْن من فَهْم وفيه قال: "من كل عَشْر قِرَب قِرْبة".

١٦٠١/ ١٥٣٧ - وفي رواية: "كان يحمي لهم واديين وفيه: "فأدَّوْا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وحمى لهم وادييهم".[حكم الألباني: حسن]

• وفي رواية: "واديين لهم".

وأخرجه النسائي، وأخرج ابن ماجة طرَفًا منه. وقد تقدم الكلام على حديث عمرو بن شعيب. وقال البخاري: وليس في زكاة العسل شيء يصح. وقال الترمذي: ولا يصح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا الباب كبير شيء. وقال أبو بكر بن المنذر: ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا إجماع، فلا زكاة فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>