١٩٨٧/ ١٩٠٤ - وعن ابن عباس قال:"واللَّه ما أعمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عائشة في ذي الحِجَّة، إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحَيَّ من قريش ومَن دَانَ دِينَهُمْ كانوا يقولون: إذا عَفَا الوبَرُ، وبَرَأَ الدَّبرُ، ودخل صَفرُ، فَقَدْ حَلَّت العُمرة لمن اعتمر، فكانوا يحرِّمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم".[حكم الألباني: حسن: ق، نحوه، دون قول ابن عباس في أوله:"واللَّه. . . أهل الشرك"]
• وأخرجه البخاري (١٥٦٤) ومسلم (١٢٤٠) طَرفًا منه.
١٩٨٨/ ١٩٠٥ - وعن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: أخبرني رسول مروان الذي أرْسَلَ إلى أم مَعْقِل قالت: "كان أبو معقل حاجًّا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما قدم قالت أم معقل: قد علمتَ أن عليَّ حجةً، فانطلقا يمشيان، حتى دخلا عليه، فقالت: يا رسول اللَّه، إنَّ عليَّ حجة، كان لأبي معقلْ بَكْرًا، قال أبو معقل: صدَقَتْ، جَعَلْتُه في سبيل اللَّه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أعْطِهَا، فَلْتَحُجَّ عليه، فإنه في سبيل اللَّه، فأعطاها البَكْرَ، فقالت: يا رسول اللَّه، إني امرأة قد كَبِرتُ وسقمت، فهل من عمل يُجزئ عني من حجتي؟ قال: عمرة في رمضان تَجْزِي حجةً".[حكم الألباني: صحيح: دون قول المرأة: "في امرأة. . . حجتي"]
• وأخرجه النسائي (٤٢١٤ - الكبرى- الرسالة). وأخرجه الترمذي (٩٣٩) وابن ماجه (٢٩٩٣) مختصرًا: "عمرة في رمضان تعدل حجة" وقال الترمذي: وحديث أم مقعل حسن غريب من هذا الوجه. هذا آخر كلامه. وقد روي من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي معقل، هو الأسدي. وحديث أم معقل في إسناده رجل مجهول. وفي إسناده أيضًا إبراهيم بن مهاجر بن جابر البَجَلي الكوفي. وقد تكلم فيه غير واحد. وقد اختُلف على أبي بكر بن عبد الرحمن فيه، فروي عنه كما ههنا، وروي عنه عن أم معقل بغير واسطة، وروي عنه عن أبي معقل، كما ذكرناه.