ذاك حبيس في سبيل اللَّه؟ قال: أما إنك لو أحْجَجْتها عليه كان في سبيل اللَّه، قال: وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجةً معك؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أقْرِئها السلام ورحمة اللَّه وبركاته، وأخبرها أنها تعدل حجة، يعني عمرة في رمضان".[حكم الألباني: حسن صحيح]
• وقد أخرج النسائي (٤٢١٤ - الكبرى- الرسالة) نحوه مختصرًا من رواية أبي معقل عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفيه ذكر العمرة في رمضان. وأخرجه ابن ماجة (٢٩٩٣) مختصرًا: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عمرة في رمضان تعدل حجة"، وقد تقدم الكلام عليه. قال بعضهم: فيه جواز تحبيس الحيوان، وفيه أنه يجعل الحج من السبيل. وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي: لا تصرف الزكاة إلى الحج، وسهم السبيل عندهم الغزاة، وكان أحمد بن حنبل وإسحاق يقولان: يعطَى من ذلك في الحج.
١٩٩١/ ١٩٠٨ - وعن عائشة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- اعتمر عمرتين، عمرةً في ذي القعدة، وعمرة في شوال".[حكم الألباني: صحيح: لكن قوله: "في شوال" يعني ابتداء، وإلا فهي كانت في ذي القعدة أيضًا]
١٩٩٢/ ١٩٠٩ - وعن مجاهد قال: "سُئِلَ ابن عمر: كم اعتمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال: مرتين، فقالت عائشة: لقد علم ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد اعتمر ثلاثًا، سوى التي قرنها بحجة الوداع".[حكم الألباني: ضعيف]
١٩٩٣/ ١٩١٠ - وعن ابن عباس قال: "اعتمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أربعَ عُمَرٍ، عمرة الحديبية، والثانية حين تواطَؤُوا على عمرةِ قابل، والثالثة من الجعِرَّانة، والرابعة التي قرن مع حجته".[حكم الألباني: صحيح]