للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرقة لم تقع بالطلاق، ومعنى التفريق تبيينه -صلى اللَّه عليه وسلم- الحكم لإيقاع الفرقة، بدليل قوله: "قبل أن يأمره -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك".

٢٢٥٢/ ٢١٥٨ - وعنه عن سهل بن سعد، في هذا الحديث: "وكانت حاملًا، فأنكر حملها، فكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السُّنة في الميراث أن يرثها وترثَ منه ما فرض اللَّه عز وجل لها".[حكم الألباني: صحيح: خ]

• أخرجه البخاري (٥٣٠٩) ومسلم (٢/ ١٤٩٢) وانظر البخاري (٤٧٤٦).

٢٢٥٣/ ٢١٥٩ - وعن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود- قال: "إنَّا لَلَيْلَةَ جُمعةٍ في المسجد إذ دخل رجل من الأنصار المسجد، فقال: لو أنَّ رجلًا وجدَ مع امرأته رجلًا، فتكلَّم به جَلَدْتُمُوه، أو قَتَلَ قتلتموه، وإن سكتَ سكت على غَيظٍ، واللَّه لأسألنَّ عنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما كان من الغدِ أتى رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فسأله، فقال: لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا فتكلم به جلدتموه، أو قتلَ قتلتموه، أو سكتَ سَكَتَ على غيظٍ؟ فقال: اللَّهُمَّ افْتَحْ، وجعل يدعو، فنزلت آية اللعان: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ} [النور: ٦]، هذه الآية، فابتُلى به ذلك الرجلُ من بين الناس، فجاء هو وامرأته إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فتلاعنا: فشهد الرجلُ أرْبعَ شهاداتٍ باللَّه إنه لمن الصادقين، ثم لَعَن الخامسة عليه إن كان من الكاذبين، قال: فذهبتْ لتلتعن، فقال لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: مَهْ، فأبتْ، ففعلتْ، فلما أدبرا قال: لَعَلَّهَا أن تجيء به أسودَ جَعْدًا، فجاءت به أسود جعدًا".[حكم الألباني: صحيح: م]

• وأخرجه مسلم (١٤٩٥) وابن ماجة (٢٠٦٨).

٢٢٥٤/ ٢١٦٠ - وعن عكرمة عن ابن عباس: "أن هِلَالَ بن أُمية قَذَفَ امرأته عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بِشَرِيكِ بن سَحماء، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: البيَّنةَ، أو حَدٌّ في ظَهْرك، قال: يا رسول اللَّه، إذا رأَى أحدُنا رجلًا على امرأته يلتمس البَيَّنة؟ فجعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: البينةَ، وإلَّا فَحَدٌّ في ظهرك، فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينْزِلَنَّ اللَّه عز وجل في أمري ما يُبرئ ظهري

<<  <  ج: ص:  >  >>