• وأخرجه الترمذي (١٤٦١)، وقال: غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقال: سألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث؟ فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة، وهو أبو واقد الليثي، وهو منكر الحديث، قال محمد -يعني البخاري- وقد روى في غير حديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الغالِّ، فلم يأمر فيه بحرق متاعه، هذا آخر كلامه.
وصالح بن محمد بن زائدة: تكلم فيه غير واحد من الأئمة، وقد قيل: إنه تفرد به، وقال البخاري: وعامة أصحابه يحتجون بهذا في الغلول، وهذا باطل ليس بشيء.
وقال الدارقطني: أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمد، قال: وهذا حديث لم يتابَع عليه، ولا أصل لهذا الحديث عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
٢٧١٤/ ٢٥٩٩ - وعن صالح بن محمد قال:"غزونا مع الوليد بن هشام، ومعنا سالم بن عبد اللَّه بن عمر، وعمر بن عبد العزيز، فغلّ رجل متاعًا؟ فأمر الوليدُ بمتاعه فأحرق، وطيف به، ولم يعطه سهمه".[حكم الألباني: ضعيف مقطوع]
قال أبو داود: وهذا أصح الحديثين، رواه غير واحد: أن الوليد بن هشام حَرَّق رَحْل زياد بن سعد، وكان قد غَلَّ وضربه.
٢٧١٥/ ٢٦٠٠ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغالِّ وضربوه".
قال أبو داود: وزاد فيه علي بن بَحر عن الوليد، ولم أسمعه منه "ومنعوه سهمه".[حكم الألباني: ضعيف]
٢٧١٦/ ٢٦٠١ - وعن سمرة بن جندب قال:"أما بعد، وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: من كتم غالًّا فإنه مثله".[حكم الألباني: ضعيف]
• وأخرجه من حديث عمرو بن شعيب: قوله.[حكم الألباني: ضعيف مقطوع]