بحَجَرٍ، ففعلَتُ، فأخذها، وأخذ الكبش، فأضْجَعهُ وذَبحه، وقال: بسم اللَّه، اللهم تَقَبَّل من محمَّد وآل محمد، ومن أمة محمد، ثم ضحى به -صلى اللَّه عليه وسلم-".[حكم الألباني: حسن: م]
• وأخرجه مسلم (١٩٦٧).
قال بعضهم: ذبح الضحية بيده: هي السنة، والعلماء يستحبون ذلك.
وقال أبو إسحاق السبيعي: كان أصحاب محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- يذبحون ضحاياهم بأيديهم، وذلك من التواضح للَّه تعالى، فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يفعله، ولأنه قربة، فاستُحِب لفاعلها أن يتولاها.
ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والليث بن سعد الأوزاعي وغيرهم: إلى أنه يجوز للرجل أن يضحى بالشاة الواحدة عنه، وعن أهل بيته.
وروى مثله عن أبي هريرة وابن عمر.
وكره ذلك الثوري وأبو حنيفة وأصحابه.
وقال الطحاوي: لا يجوز أن يضحَّى بشاة واحدة عن اثنين، وحكى مثله عن عبد اللَّه بن المبارك.
وقالوا: إن ما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه ذبح عنه وعن أمته" منسوخ أو مخصوص.
قال ابن المنذر: والقول الأول: أولى، للثابت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وقال غيره: النسخ لا يكون بالدعوى، إلا بالنقل الثابت، واستعمال السنن أولى من إسقاطها، ولا سلف للكوفيين في قولهم بالنسخ في ذلك.
٢٧٩٣/ ٢٦٧٥ - وعن أنس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نَحَرَ سَبْعَ بَدَناتٍ بيده قيامًا، وضَحَّى بالمدينة بكبشين أقْرَنَيْنِ أمْلَحَيْنِ".[حكم الألباني: صحيح: خ]