حُكي عن الزهري أنه قال: لا يجزي من الضأن إلا الثَّنيُّ فصاعدًا، كالإبل والبقر، والعلماء على خلافه.
المسنة من البقر: ابنة ثلاث، ودخلت في الرابعة، وقيل: هي التي كما دخلت في الثالثة.
٢٧٩٨/ ٢٦٨٠ - وعن زيد بن خالد الجُهني، قال:"قَسَمَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في أصحابه ضحايا، فأعطاني عَتُودًا جَذَعًا، قال: فرجعتُ به إليه، فقلت: إنه جَذَع، قال: ضَحِّ بِهِ، فضحيت به".[حكم الألباني: حسن صحيح]
• في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.
ورواه أحمد بن خالد الوهبي عن ابن إسحاق، وقال فيه:"فقلت: إنه جذع من المعز".
وقد أخرج البخاري (٢٣٠٠) ومسلم (١٩٦٥) في صحيحيهما من رواية عقبة بن عامر الجهني: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا، فبقي عتود، فذكر ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: ضحِّ به أنت".
وقد وقع لنا حديث عقبة هذا من رواية يحيى بن بُكير عن الليث بن سعد، وفيه:"لا رخصة لأحد فيها بعدك".
قال البيهقي: وهذه الزيادة إذا كانت محفوظة كانت رخصة له، كما رخص لأبي بُرْدة بن نِيار، وعلى مثل هذا يحمل معنى حديث زيد بن خالد الجهني الذي أخرجه أبو داود ههنا.
وقال غيره: حديث عقبة منسوخ بحديث أبي بردة، لقوله:"ولن تجزي عن أحد بعدك".
وفيما قاله نظر، فإن في حديث عقبة أيضًا:"ولا رخصة لأحد فيما بعدك".
وأيضًا فإنه لا يُعرف المتقدم منهما من المتأخر.
وقد أشار البيهقي إلى أن الرخصة أيضًا لعقبة وزيد بن خالد، كما كانت لأبي بردة، واللَّه عز وجل أعلم.