للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال فيه سليمان بن موسى عن نافع: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا ينبغي لأحد عنده مال" ولذلك قال فيه عبد اللَّه بن نُمير عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وعنده مال".

قال أبو عمر النَّمَري: وقول من قال "مال" أولى عندي من قول من قال: "شيء" لأن الشيء قليل المال وكثيره، وقد أجمع العلماء على أن من لم يكن عنده إلا اليسير التافه من المال: أنه لا يندب إلى الوصية. هذا آخر كلامه.

وقوله: "شيء" هو الذي رواه أثبات أصحاب الزهري: مالك، وعبيد اللَّه العمري وغيرهما، وهو الذي خرجه صاحبا الصحيح وغيرهما.

وقال ابن عون: عن نافع "لا يحل لامرئ مسلم له مال -الحديث".

قال النمري: هكذا قال: "لا يحل" ولم يتابع على هذه اللفظة. واللَّه أعلم.

٢٨٦٣/ ٢٧٤٣ - وعن عائشة قالت: "ما ترك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دينارًا ولا درهمًا ولا بعيرًا ولا شاةً، ولا أوْصَى بشَيْءٍ".[حكم الألباني: صحيح: م]

• وأخرجه مسلم (١٦٣٥) والنسائي (٣٦٢١ - ٣٦٢٣) وابن ماجة (٢٦٩٥).

قولها: "ولا أوصى بشيء" تريد وصية المال خاصة، لأن الإنسان إنما يوصي في مال سبيله: أن يكون موروثًا، ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يترك شيئًا يورث، فيوصي فيه، وقد أوصى -صلى اللَّه عليه وسلم- بأمور.

منها: أنه كان عامة وصيته عند الموت "الصلاة وما ملكت أيمانكم".

وأوصى -صلى اللَّه عليه وسلم- عند موته: "أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم".

وأوصى بعترته وصدقة أرضه.

<<  <  ج: ص:  >  >>