وقال بعضهم: فيه دليل على أن حكم الإكراه ساقط، غير لازم، لأنه ليس مما يستطاع دفعه.
وقال غيره: فيه ما كان عليه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من الرأفة والرحمة بأمته، وأن لا يتركهم من القول لما عساه أن يشق عليهم مطلقة، كما لم يتركهم في ذلك من الفعل، وقال:"عليكم من الأمر ما تطيقون" امتثالًا، لقوله تعالى:{لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا}[البقرة: ٢٣٣].
٢٩٤١/ ٢٨٢١ - وعن عروة:"أن عائشة -رضي اللَّه عنها- أخبرته عن بيعة النساء قالت: مَا مَسَّ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بيَد امرأةٍ قَطُّ، إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها، فأعطته قال: اذْهَبِي، فَقَد بايَعتُكِ".[حكم الألباني: صحيح: م، خ نحوه]
قيل: فيه: منع ملامسة شيء من المرأة الأجنبية: يدًا وغيرها، مما نهيت عن إبدائه، أو أبيح لها.
وفيه: أن كلام المرأة ليس بعورة.
٢٩٤٢/ ٢٨٢٢ - وعن عبد اللَّه بن هشام -وكان قد أدرك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وذهبت به أمه زينبُ بنت حميد إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت:"يا رسول اللَّه بايعه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: هُوَ صَغِير، فمسح رأسه".[حكم الألباني: صحيح: خ]