للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أهدى له لحمًا لا حيوانًا.

ولا تعارضَ بين هذا وبين أكله ممّا (١) صاده أبو قتادة، فإنَّ قصَّة أبي قتادة كانت عامَ الحديبية سنة ستٍّ، وقصَّة الصَّعْب قد ذكر غير واحدٍ أنَّها كانت في حجَّة الوداع، منهم: المحبُّ الطبري في كتاب «حجَّة الوداع» (٢) له وغيرُه (٣)، وهذا ممَّا يُنظر فيه. وفي قصَّة الظَّبي وحمار البَهْزي (٤): هل كانت في حجَّة الوداع أو في بعض عُمَره؟ فالله أعلم.

وإن حُمِل حديث أبي قتادة على أنَّه لم يَصِدْه لأجله، وحديث الصَّعْب على أنَّه صِيد لأجله، زال الإشكال. ويشهد (٥) لذلك حديث جابر المرفوع: «صيدُ البرِّ لكم حلالٌ ما لم تَصيدوه أو يُصاد لكم» (٦). وإن كان الحديث قد أُعِلَّ بأنَّ المطَّلب بن حَنْطبٍ راويه عن جابر لا يُعرف له سماعٌ منه. قاله النَّسائيُّ (٧).


(١) ق، ب: «ما».
(٢) «صفوة القرى في صفة حجة المصطفى» (ص ٢١) ط. رضوان محمد رضوان.
(٣) في المطبوع: «أو في بعض عمره» خلاف النسخ.
(٤) كذا في ك، ص، ج. وفي ق، ب: «البَرّي» مضبوطًا. مب: «البر». وفي المطبوع: «حمار يزيد بن كعب السلمي البهزي». وفي «التمهيد» (٢٣/ ٣٤٣) أن البهزي اسمه زيد بن كعب.
(٥) ق، ب، مب: «وشهد».
(٦) رواه أبو داود (١٨٥١) والترمذي (٨٤٦) والنسائي (٢٨٢٧)، وأعلّ الحديث بالمطلب بن حنطب لكونه لم يُعرف له سماع وأنه كثير التدليس، وأعلّ أيضًا بغيرها من العلل. انظر: «ضعيف أبي داود - الأم» (٢/ ١٦٠).
(٧) لم أجد من عزاه إلى النسائي، والمعروف أنه من كلام الترمذي، انظر: «سنن الترمذي» (٨٤٦).