للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر عليُّ بن عبد العزيز البغويُّ (١): ثنا حجَّاج بن المِنهال، قال: ثنا حمَّاد بن سلمة، عن حمَّاد بن أبي سليمان أو حميد، عن الحسن أنَّ عمر أراد أن يأخذ مال الكعبة، وقال: الكعبة غنيَّةٌ عن ذا المال، وأراد أن ينهى أهل اليمن أن يصبغوا بالبول، وأراد أن ينهى عن متعة الحجِّ، فقال أبيُّ بن كعبٍ: قد رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا المال، وبه وبأصحابه إليه الحاجة (٢)، فلم يأخذه، وأنت فلا تأخذْه. وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه (٣) يلبسون الثِّياب اليمانيَّة، فلم ينهَ عنها، وقد عَلِم أنَّها تُصبغ بالبول. وقد تمتَّعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم ينهَ عنها، ولم يُنزِل الله تعالى فيها نهيًا.

وقد تقدَّم قول عمر: لو اعتمرتُ في وسط السَّنة ثمَّ حججتُ لتمتَّعتُ، ولو حججتُ خمسين حجَّةً لتمتَّعتُ. رواه حمَّاد بن سلمة، عن قيس، عن طاوسٍ، عنه (٤). وشعبة، عن سلمة بن كُهيل، عن طاوس، عن ابن عبَّاسٍ، عنه: لو اعتمرتُ في سنةٍ مرَّتين ثمَّ حججتُ، لجعلتُ مع حجَّتي عمرةً (٥). والثَّوريُّ، عن سلمة بن كُهيلٍ، عن طاوسٍ، عن ابن عبَّاسٍ، عنه: لو اعتمرتُ ثمَّ اعتمرتُ ثمَّ حججتُ لتمتَّعتُ (٦). وابنُ عيينة، عن هشام بن حُجَير وليث، عن طاوسٍ، عن ابن عبَّاسٍ قال: هذا الذي يزعمون أنَّه نهى عن المتعة ــ يعني


(١) رواه ابن حزم من طريقه في «حجة الوداع» (٣٩٧)، وفي إسناده انقطاع، الحسن لم يدرك عمر - رضي الله عنه - .
(٢) ق: «الحاجة إليه».
(٣) «وأصحابه» ليست في ك.
(٤) رواه ابن حزم في «حجة الوداع» (٣٩٩) بهذا الطريق.
(٥) رواه ابن حزم في «حجة الوداع» (٤٠١) بهذا الطريق.
(٦) رواه ابن حزم في «حجة الوداع» (٤٠٣) بهذا الطريق.