للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أشواطٍ ... وذكر باقي الحديث. قال (١): ولم نجد عدد الرَّمل بين الصَّفا والمروة منصوصًا، ولكنَّه متَّفقٌ عليه. هذا لفظه.

قلت: المتَّفق عليه السَّعي في بطن الوادي في الأشواط كلِّها، وأمَّا الرَّمل في الثَّلاثة الأول خاصَّةً، فلم يقلْه ولا نقلَه فيما نعلم غيرُه. وسألت شيخنا عنه، فقال: هذا من أغلاطه، وهو لم يحجَّ - رحمه الله -.

ويُشبِه هذا الغلطَ غلطُ من قال (٢) إنَّه سعى أربع عشرة مرَّةً، فكان يحتسب (٣) بذهابه ورجوعه مرَّةً واحدةً. وهذا غلطٌ عليه - صلى الله عليه وسلم -، لم ينقله عنه (٤) أحد، ولا قاله أحدٌ من الأئمَّة الذين اشتهرت (٥) أقوالهم، وإن ذهب إليه بعض المتأخِّرين من المنتسبين إلى الأئمَّة (٦).

وممَّا يبيِّن بطلان هذا القول أنَّه - صلى الله عليه وسلم - لا خلافَ عنه أنَّه ختمَ سعيه بالمروة، ولو كان الذَّهاب والرُّجوع مرَّةً واحدةً لكان ختمه إنَّما يقع على الصَّفا.


(١) أي ابن حزم في المصدر السابق (ص ١٥٨).
(٢) ص، ج: «قاله».
(٣) ص، ج: «يحسب».
(٤) ق، مب: «لم يقله عنه». والمثبت من بقية النسخ.
(٥) ك: «استمرت»، تحريف.
(٦) منهم أبو عبد الرحمن بن بنت الشافعي، وأبو علي بن خيران، وأبو سعيد الإصطخري، وأبو حفص بن الوكيل، وأبو بكر الصيرفي من الشافعية، وابن جرير الطبري، ونسب إلى الطحاوي كما في «المناسك» للكرماني (١/ ٤٦٥) و «البحر العميق» لابن الضياء المكي (٣/ ١٢٨٤) إلا أن كلامه في «المختصر» أنها سبعة أشواط. وينظر: «المجموع» للنووي (٨/ ٩٦).