للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عبَّاسٍ والمِسْور بن مَخْرمة، ففَصَلَ بينهما أبو أيُّوب الأنصاريُّ بأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسل وهو محرِمٌ (١). واتَّفقوا على أنَّه يغتسل من الجنابة، ولكن كره مالك أن يغيِّب رأسه في الماء؛ لأنَّه نوع سَتْرٍ له، والصَّحيح أنَّه لا بأس به، فقد فعله عمر بن الخطَّاب وابن عبَّاسٍ (٢).

الحكم السَّادس: أنَّ المحرم غير ممنوعٍ من الماء والسِّدر. وقد اختُلِف في ذلك، فأباحه الشَّافعيُّ وأحمد في أظهر الرِّوايتين عنه، ومنع منه مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية ابنه صالح عنه. قال: فإن فعل افتدى (٣). وقال صاحبا أبي حنيفة: إن فعلَ فعليه صدقةٌ.

وللمانعين ثلاث عللٍ:

إحداها: أنَّه يقتل الهوامَّ من رأسه، وهو ممنوعٌ من التَّفلِّي.

الثَّانية: أنَّه ترفُّهٌ وإزالةُ شَعَثٍ، فَنَافَى (٤) الإحرام.

الثَّالثة: أنَّه يستلذُّ (٥) رائحته، أشبهَ (٦) الطِّيب، ولا سيَّما الخطميُّ.

والعلل الثَّلاث واهيةٌ جدًّا، والصَّواب جوازه للنصِّ، ولم يحرِّم الله ورسوله (٧) على المحرم إزالةَ الشَّعَث بالاغتسال، ولا قتلَ القَمْل، وليس


(١) رواه البخاري (١٨٤٠) ومسلم (١٢٠٥/ ٩١).
(٢) رواه ابن أبي شيبة (١٣٠٠٣).
(٣) كذا في أكثر النسخ، وهو الصواب. وفي مب والمطبوع: «أهدى»، خطأ.
(٤) ق، ص: «فينافي».
(٥) ص، ج، م: «تستلذ».
(٦) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «فأشبه».
(٧) ك: «ولا رسوله».