للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السِّدر من الطِّيب في شيءٍ.

الحكم السَّابع: أنَّ الكفن مقدَّمٌ على الميراث وعلى الدَّين؛ لأنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يكفَّن في ثوبيه، ولم يسأل عن وارثه ولا عن دَينٍ عليه، ولو اختلف الحال لسأل. وكما أنَّ كسوته في الحياة مقدَّمةٌ على قضاء دينه، فكذلك بعد الممات، هذا قول الجمهور، وفيه خلافٌ شاذٌّ لا يُعوَّل عليه.

الحكم الثَّامن: جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين، هما إزارٌ ورداءٌ، هذا قول الجمهور. وقال القاضي أبو يعلى (١): لا يُجزئ (٢) أقلُّ من ثلاثة أثوابٍ عند القدرة؛ لأنَّه لو جاز الاقتصار على ثوبين لم يجز التَّكفين بالثَّلاثة لمن له أيتامٌ. والصَّحيح خلافُ قوله، وما ذكره ينتقض (٣) بالخشن مع الرَّفيع.

الحكم التَّاسع: أنَّ المحرم ممنوعٌ من الطِّيب؛ لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يقرب (٤) طيبًا، مع شهادته له بأنه يُبعَثُ ملبِّيًا، وهذا هو الأصل في منع المحرم من الطِّيب.

وفي «الصَّحيحين» (٥) من حديث ابن عمر: «لا تلبسوا من الثِّياب شيئًا مسَّه وَرْسٌ أو زعفرانٌ».


(١) كما في «المغني» (٣/ ٣٨٧).
(٢) كذا في النسخ و «المغني». وفي المطبوع: «لا يجوز».
(٣) في المطبوع: «ينقض».
(٤) كذا في جميع النسخ، ولا غبار عليه. وغيَّره في المطبوع: «يمس».
(٥) رواه البخاري (١٥٤٣) ومسلم (١١٧٧).