للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجهها، فيراه النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فلا ينهانا.

الحكم العاشر: أنَّ المحرِم ممنوعٌ من تغطية رأسه، والمراتب فيه ثلاثة (١): ممنوعٌ منه بالاتِّفاق، وجائزٌ بالاتِّفاق، ومختلفٌ فيه:

فالأوَّل كلُّ متَّصلٍ مُلابسٍ (٢) يُراد لستر الرَّأس: كالعِمامة، والقُبع (٣)، والطَّاقيَّة (٤)، والخُوذَة (٥) وغيرها.

والثَّاني كالخيمة، والبيت، والشَّجرة، ونحوها. وقد صحَّ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه ضُرِبت له قبَّةٌ بنَمِرَةَ وهو محرمٌ، إلا أنَّ مالكًا منع المحرم أن يضع ثوبه على شجرةٍ يستظلُّ (٦) به، وخالفه الأكثرون، ومنع أصحابه المحرمَ أن يمشي في ظلِّ المَحْمِل.

والثَّالث كالمَحْمِل، والمَحَارة (٧)، والهَوْدج. فيه ثلاثة أقوالٍ: الجواز، وهو قول الشَّافعيِّ وأبي حنيفة. والثَّاني: المنع. فإن فعل افتدى، وهو مذهب مالك. والثَّالث: المنع، فإن فعل فلا فديةَ عليه. والثَّلاثة رواياتٌ عن أحمد.


(١) كذا في جميع النسخ بتأنيث العدد.
(٢) في مب، المطبوع: «ملامس». والمثبت من بقية النسخ.
(٣) كذا في جميع النسخ، وهو بمعنى القلنسوة والطاقية. انظر: «تكملة المعاجم العربية» (٨/ ١٧٢). وغيَّرها في المطبوع إلى: «القُبَّعة». ولا داعي للتغيير.
(٤) غطاء للرأس من الصوف أو القطن ونحوهما.
(٥) المغفر يجعل على الرأس.
(٦) في المطبوع: «ليستظل» خلاف النسخ.
(٧) ضرب من محامل النساء. انظر: «تكملة المعاجم العربية» (٥/ ٢٠٤).