للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

استدامته، اتِّباعًا لما ثبت بالسُّنَّة الصَّحيحة عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه كان يتطيَّب قبل إحرامه، ثمَّ يُرَى وَبِيصُ الطِّيب في مَفارقِه بعد الإحرام (١). وفي لفظٍ: «وهو يُلبِّي» (٢). وفي لفظٍ: «بعد ثلاثٍ» (٣). وكلُّ هذا يدفع التَّأويل الباطل الذي تأوَّله من قال: إنَّ ذلك كان قبل الإحرام، فلمَّا اغتسل ذهب أثره. وفي لفظٍ: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يُحرِم تطيَّب بأطيبِ ما يجد، ثمَّ أرى (٤) وَبِيصَ الطِّيب في رأسه ولحيته بعد ذلك» (٥). وللَّه ما يصنع التَّقليد ونصرةُ الآراء بأصحابه!

وقال آخرون منهم: إنَّ ذلك كان (٦) مختصًّا به. ويردُّ هذا أمران:

أحدهما: أنَّ دعوى الاختصاص لا تُسمع إلا بدليلٍ.

الثَّاني: ما رواه أبو داود (٧) عن عائشة: كنَّا نخرج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى مكَّة، فنُضمِّد جِباهَنا بالسُّكِّ (٨) المطيَّب عند الإحرام، فإذا عرِقَتْ إحدانا سالَ على


(١) ص، ج: «إحرامه». والحديث رواه البخاري (٢٧١) ومسلم (١١٩٠/ ٤٢) عن عائشة - رضي الله عنها -.
(٢) عند مسلم (١١٩٠/ ٤١).
(٣) عند النسائي (٢٧٠٣)، وصححه ابن حبان (٣٧٦٨).
(٤) ب، مب: «رأى». وفي المطبوع: «يرى» خلاف بقية النسخ ومصدر التخريج.
(٥) عند مسلم (١١٩٠/ ٤٤).
(٦) «كان» ساقطة من ك.
(٧) برقم (١٨٣٠)، ورواه البيهقي (٥/ ٤٨)، وحسنه النووي في «المجموع» (٧/ ٢١٩)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود - الأم» (٦/ ٩٢).
(٨) ص: «المسك». والمثبت من بقية النسخ موافق لما في مصادر التخريج. والسُّك: ضرب من الطيب يركَّب من مسك ورامك.