للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مفارقِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو محرمٌ» (١)، وفي لفظٍ (٢): «وهو يلبِّي»، وفي لفظ (٣): «بعد ثلاثٍ من إحرامه»، وفي لفظٍ (٤): «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٥) إذا أراد أن يُحرِم تطيَّب بأطيبِ ما يجد، ثمَّ أرى وبيصَ الطِّيب في رأسه ولحيته بعد ذلك». وكلُّ هذه الألفاظ ألفاظ الصَّحيح.

وأمَّا الحديث الذي احتجَّ به فهو حديث إبراهيم بن محمَّد بن المنتشر عن أبيه عنها: «كنتُ أطيِّب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثمَّ يطوف على نسائه، ثمَّ يصبح محرمًا» (٦)، وهذا ليس فيه ما يمنع الطِّيب الثَّاني عند إحرامه.

فصل

ومنها: وهمٌ آخر لأبي محمد بن حزم (٧) أنَّه - صلى الله عليه وسلم - أحرم قبل الظُّهر. وهو وهمٌ ظاهرٌ لم يُنقل في شيءٍ من الأحاديث، وإنَّما أهلَّ عقيبَ صلاة الظُّهر في موضع مصلَّاه، ثمَّ ركب ناقته، واستوت به على البيداء وهو يُهِلُّ، وهذا يقينًا كان بعد صلاة الظُّهر.


(١) رواه البخاري (٢٧١) ومسلم (١١٩٠/ ٤٢).
(٢) عند مسلم (١١٩٠/ ٤١).
(٣) «وفي لفظ» من ك، ج. وليست في بقية النسخ. والصواب إثباتها. وهذا اللفظ عند البيهقي (٥/ ٣٥)، وليس في «الصحيح».
(٤) رواه البخاري (٥٩٢٣) ومسلم (١١٩٠/ ٤٤).
(٥) «وهو محرم ... - صلى الله عليه وسلم -» ساقطة من مب بسبب انتقال النظر.
(٦) رواه مسلم (١١٩٢/ ٤٨).
(٧) في «حجة الوداع» (ص ١١٥).