للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في ذلك ثلاثة (١) أوهامٍ:

أحدها: أنَّه زعم أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صلَّى يوم خروجه الظُّهرَ بذي الحليفة ركعتين.

الوهم الثَّاني: أنَّه أحرم ذلك اليوم عقيبَ صلاة الظُّهر، وإنَّما أحرم من الغد بعد أن بات بذي الحليفة.

الوهم الثَّالث: أنَّ الوقفة كانت يوم السَّبت (٢)، وهذا لم يقله غيره، وهو وهمٌ بيِّنٌ.

فصل

ومنها: وهمٌ للقاضي عياضٍ (٣) وغيره، أنَّه - صلى الله عليه وسلم - تطيَّب هناك قبل غسله، ثمَّ غسل الطِّيب عنه لمَّا اغتسل.

ومنشأ هذا الوهم من سياقٍ وقع في «صحيح مسلم» (٤) في حديث عائشة أنَّها قالت: طيَّبتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم طاف على نسائه بعد ذلك، ثم اغتسل (٥)، ثمَّ أصبح محرمًا. والَّذي يردُّ هذا الوهم قولها: «طيَّبتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه» (٦)، وقولها: «كأنِّي أنظر إلى وَبيصِ الطِّيب ــ أي بَريقه ــ في


(١) «ثلاثة» ساقطة من ك.
(٢) كما في «المغازي» (٣/ ١١٠٠، ١١٠١) حيث جعل يوم التروية يوم الجمعة.
(٣) في «إكمال المعلم» (٤/ ١٨٩).
(٤) رقم (١١٩٢).
(٥) كذا في النسخ بزيادة «ثم اغتسل». وليست عند مسلم.
(٦) رواه البخاري (١٥٣٩) ومسلم (١١٨٩).