للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والذَّبائح الَّتي هي قربةٌ إلى الله وعبادةٌ هي ثلاثةٌ: الهدي، والأضحيَّة، والعقيقة.

فأهدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الغنم، وأهدى الإبل، وأهدى عن نسائه البقر (١)، وأهدى في مقامه وفي (٢) عمرته وفي حجَّته (٣)، وكانت سنَّته تقليد الغنم دون إشعارها (٤).

وكان إذا بعث بهديه وهو مقيمٌ لم يَحْرُم عليه شيءٌ كان منه حلالًا (٥).

وكان إذا أهدى الإبل قلَّدها وأشعرها، فيشُقُّ صفحةَ سَنامِها الأيمن يسيرًا حتَّى يسيل الدَّم (٦). قال الشَّافعيُّ (٧): والإشعار في الصَّفحة اليمنى، كذلك أشعر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -.

وكان إذا بعث بهديه أمر رسولَه إذا أشرف على عَطَبٍ شيءٌ منه أن


(١) أمَّا إهداء البقر عن نسائه فعند البخاري (٢٩٤، ٥٥٥٩) ومسلم (١٢١١/ ١١٩) من حديث عائشة، وقد تقدم. وأما إهداء الغنم فعند البخاري (١٧٠١) ومسلم (١٣٢١/ ٣٦٧) من حديث عائشة - رضي الله عنها - .، وأما إهداء الإبل فرواه البخاري (١٦٩٦) ومسلم (١٣٢١/ ٣٦٢) من حديث عائشة - رضي الله عنها - .
(٢) «في» ليست في ك.
(٣) إهداؤه في مقامه رواه البخاري (١٦٩٦) ومسلم (١٣٢١/ ٣٦٢)، وإهداؤه في عمرته عند البخاري (١٦٩٤)، وإهداؤه في حجه في حجة الوداع.
(٤) عند مسلم (١٣٢١/ ٣٦٧) من حديث عائشة - رضي الله عنها - .
(٥) رواه البخاري (١٦٩٩) ومسلم (١٣٢١/ ٣٦٢) من حديث عائشة - رضي الله عنها - .
(٦) رواه مسلم (١٢٤٣) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - .
(٧) في «الأم» (٨/ ٣٤٢).