للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ينحره، ثمَّ يصبغ نعلَه في دمه، ثمَّ (١) يجعله على صفحته، ولا يأكل منه هو ولا أحدٌ من أهل رُفْقَته، ثمَّ يَقْسِم لحمه (٢). ومنعه من هذا الأكل سدًّا للذَّريعة؛ فإنَّه لعلَّه ربَّما قصَّر في حفظه ليشارف (٣) العطب، فينحره ويأكل منه، فإذا علم أنَّه لا يأكل منه شيئًا، اجتهد في حفظه.

وشرَّك بين أصحابه في الهدي كما تقدَّم: البدنة عن سبعةٍ، والبقرة كذلك (٤).

وأباح لسائق الهدي ركوبَه بالمعروف إذا احتاج إليه، حتَّى يجد ظهرًا غيره (٥). وقال علي: يشرب من لبنها ما فَضَلَ عن ولدها (٦).

وكان هديه - صلى الله عليه وسلم - نَحْر الإبل قيامًا، مقيَّدةً معقولة اليسرى على ثلاثٍ، وكان يسمِّي الله عند نحره ويكبِّر، وكان يذبح نُسكَه بيده، وربَّما وكَّل في بعضه، كما أمر عليًّا أن يذبح ما بقي من المائة.

وكان إذا نَحَرَ (٧) الغنم وضع قدمه على صِفاحِها ثمَّ سمَّى، وكبَّر


(١) من هنا خرم كبير في ص.
(٢) رواه مسلم (١٣٢٥) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - .
(٣) ك: «وليشارف».
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) رواه مسلم (١٣٢٤/ ٣٧٥) من حديث جابر - رضي الله عنه - .
(٦) رواه سعيد بن منصور كما في «المغني» (١٣/ ٣٧٥ - ٣٧٦) وابن سعد في «الطبقات» (٦/ ٢٣١) والبيهقي (٩/ ٢٨٨)، وصححه أبوزرعة في «العلل» (٤/ ٥٣٠). وانظر: «التلخيص الحبير» (٤/ ١٤٦).
(٧) كذا في جميع النسخ. وفي المطبوع: «ذبح».