للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

علي فيه إشارةٌ إلى ذلك بقوله: «إن وُلِد لي من بعدك ولدٌ (١)»، ولم يسأله عمَّن يولد له في حياته، ولكن قد قال علي (٢) في هذا الحديث: «وكانت رخصةً لي».

وقد شذَّ من لا يُؤبَهُ لقوله، فمنع التَّسميةَ باسمه - صلى الله عليه وسلم - قياسًا على النَّهي عن (٣) التكنِّي بكنيته، والصَّواب أنَّ التسمِّي باسمه جائزٌ، والتكنِّي بكنيته ممنوعٌ منه، والمنع في حياته أشدُّ، والجمع بينهما ممنوعٌ منه، وحديث عائشة غريبٌ لا يُعارَضُ بمثله الحديثُ الصَّحيح، وحديث علي في صحَّته نظرٌ، والتِّرمذيُّ فيه نوع تساهلٍ في التَّصحيح، وقد قال علي: إنَّها رخصةٌ له (٤)، وهذا يدلُّ (٥) على بقاء المنع لمن سواه، والله أعلم.

فصل

وقد كرِهَ قومٌ من السَّلف والخلف الكنيةَ بأبي عيسى، وأجازها (٦) آخرون، فروى أبو داود (٧) عن زيد بن أسلم أنَّ عمر بن الخطَّاب ضرب ابنًا له تكنَّى أبا عيسى، وأنَّ المغيرة بن شعبة تكنَّى بأبي عيسى، فقال له عمر: أما يكفيكَ أن تكنى بأبي عبد الله؟ فقال: إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كنَّاني، فقال: إنَّ


(١) ص: «ولدا»، خطأ.
(٢) «علي» ليس في ك.
(٣) ك، ص: «علي».
(٤) «له» ليست في ك.
(٥) ك: «يدخل»، تحريف.
(٦) ك: «وأجازه».
(٧) برقم (٤٩٦٣) وصححه العراقي في «تخريج الإحياء» (ص ٤٩٤).