للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخيبر فوجدوه قد فتحها، فكلَّم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - المسلمين أن يدخلوهم في سُهمانهم (١) ففعلوا (٢).

وعلى هذا فيزول الإشكال الذي بين (٣) حديث ابن مسعود وزيد بن أرقم، ويكون ابن مسعود قدم في المرة الوسطى بعد الهجرة قبل بدرٍ إلى المدينة، وسلَّم عليه حينئذ فلم يردَّ عليه، وكان العهد حديثًا بتحريم الكلام كما قال زيد بن أرقم، ويكون تحريمُ الكلام بالمدينة لا بمكة. وهذا أنسب بالنسخ الذي وقع في الصلاة والتغيير بعد الهجرة، كجعلها أربعًا بعد أن كانت ركعتين ووجوبِ الاجتماع لها.

فإن قيل: ما أحسنَه من جمعٍ وأبينَه لولا أن محمد بن إسحاق قد قال ما حكيتم عنه أن ابن مسعود أقام بمكة بعد رجوعه من الحبشة حتى هاجر إلى المدينة وشهد بدرًا، وهذا يدفع ما ذكرتم.

قيل: إن كان محمد بن إسحاق قد قال هذا، فقد قال محمد بن سعد في «طبقاته» (٤): إن ابنَ مسعود مكث يسيرًا بعد مَقْدَمِه ثم رجع إلى أرض الحبشة. وهذا هو الأظهر؛ لأن ابن مسعود لم يكن له بمكة من يَحمِيه، وما


(١) ن، المطبوع: «سهامهم».
(٢) هنا انتهى النقل من «الطبقات الكبير». وإسهامُ النبي - صلى الله عليه وسلم - للقادمين من الحبشة قد ثبت في البخاري (٣١٣٦) ومسلم (٢٥٠٢) من حديث أبي موسى الأشعري، وسيأتي مفصّلًا في أحداث الغزوة.
(٣) ك، ع: «في».
(٤) (١/ ١٧٥).