للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شيخ الإسلام ابن تيمية ــ قدس الله روحه (١) ــ وطُلِب منه أن يعين على تنفيذه والعمل به، فبصق عليه واستدل على كذبه بعشرة أوجه (٢)، منها: أن فيه شهادة سعد بن معاذ، وسعدٌ توفي قبل خيبر قطعًا.

ومنها: أن في الكتاب أنه أسقط عنهم الجزية، والجزيةُ لم تكن نزلت بعدُ ولا يعرفها الصحابةُ حينئذ، فإن نزولها كان عامَ تبوكٍ بعد خيبر بثلاثة أعوام.

ومنها: أنه أسقط عنهم الكُلَف والسُّخَر (٣)، وهذا محال؛ فلم يكن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤) كُلَف ولا سُخَر تؤخذ منهم ولا من غيرهم، وقد أعاذه الله وأعاذ أصحابه من أخذ الكُلَف والسُّخَر، وإنما هي من وضع الملوك الظَّلَمة واستمرَّ الأمرُ عليها.

ومنها: أن هذا الكتاب لم يذكره أحدٌ من أهل العلم على اختلاف أصنافهم، فلم يذكره أحدٌ من أهل المغازي والسير، ولا أحدٌ من أهل الحديث والسنة، ولا أحدٌ من أهل الفقه والإفتاء، ولا أحدٌ من أهل التفسير؛ ولا أظهروه في زمان السلف لعلمهم أنهم إن زوَّرُوا (٥) مثلَ ذلك عرفوا كذبَه


(١) «ابن تيمية قدس الله روحه» ليس في م، ق، ب، ث.
(٢) وكان ذلك سنة إحدى وسبعمائة، كما نقله المؤلف في «أحكام أهل الذمة» (١/ ١٦٩ - طبعة الرمادي) من لفظ شيخ الإسلام وحكايته. وكذا ذكر العشرة أوجهٍ كاملةً فيه (١/ ٩١ - ٩٤) وفي «المنار المُنيف» (ص ٩٢ - ٩٤).
(٣) جمع كُلفة وسُخْرة، وهي ما يُكلَّفون به من الأعمال أو الضرائب وما يُسخَّرُون به من الأعمال بلا أجر.
(٤) ج، ن: «في زمانه». ع: «في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -».
(٥) م، ق، ب: «إن رَوَوا».