للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي هذا دليل على انتقاض عهد أهل الذمة بإحداث الحدث، وأكل الربا إذا كان مشروطًا عليهم.

ولما وجَّه معاذًا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل محتلمٍ دينارًا أو قيمته من المَعافِر، وهي ثياب تكون باليمن (١).

وفي هذا دليل على أن الجزية غيرُ مقدَّرةِ الجنس ولا القدرِ، بل يجوز أن تكون ذهبًا وثيابًا وحُلَلًا، وتزيد وتنقص بحسب حاجة المسلمين واحتمالِ من تؤخذ منه وحاله في المَيْسرة (٢) وما عنده من المال.

ولم يفرق رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ولا خلفاؤه في الجزية بين العرب والعجم، بل أخذها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من نصارى العرب، وأخذها من مجوس هَجَر وكانوا عربًا؛ فإن العرب أمة ليس لها في الأصل كتاب، وكانت كل طائفة تدين بدين من جاورها من الأمم، فكانت عرب البحرين مجوسًا لمجاورتها فارس، وتَنُوخ وبَهْراء (٣) وبنو تغلب نصارى لمجاورتهم للروم، وكانت قبائل من


(١) أخرجه أحمد (٢٢٠١٣، ٢٢٠٣٧) وأبو داود (١٥٧٦) والترمذي (٦٢٣) والنسائي (٢٤٥٠ - ٢٤٥٢) وابن خزيمة (٢٢٦٨) وابن حبان (٤٨٨٦) والحاكم (١/ ٣٩٨) من حديث مسروق عن معاذ. وقد روي مرسلًا إلا أن وصله صحيح. انظر: «العلل» للدارقطني (٩٨٥).
(٢) م، ق، ب: «حالة الميسرة». ث: «حال الميسرة».
(٣) المطبوع: «بهرة»، خطأ.