للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نبيًّا لم يضرَّك (١).

وجيء بالمرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: أردت قتلك، فقال: «ما كان الله ليسلِّطكِ عليَّ»، قالوا: ألا نقتلها؟ قال: «لا» (٢). ولم يَعرِض لها ولم يعاقبها، واحتجم على الكاهل وأمر من أكل منها فاحتجم فمات بعضهم (٣).

واختُلف في قتل المرأة، فقال الزهري: أسلمت فتركها. ذكره عبد الرزاق (٤) عن معمر عنه، ثم قال معمر: والناس يقولون: قتلها النبي - صلى الله عليه وسلم -.


(١) أخرجه البخاري (٣١٦٩، ٥٧٧٧) من حديث أبي هريرة، وأوَّله: «لما فتحت خيبر أُهديت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شاةٌ فيها سمٌّ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اجمعوا لي مَن كان هاهنا من اليهود ... » إلخ بمثله.

وأما إخبار الذراع ــ أو الكتف ــ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بأنه مسموم فروي من وجوه، منها حديث جابر عند أبي داود (٤٥١٠) وفي سنده انقطاع، وحديث أبي سعيد عند الحاكم (٤/ ١٠٩) وفي إسناده لين وفي متنه بعض نكارة، ومرسل عبد الرحمن بن كعب بن مالك عند عبد الرزاق (١٠٠١٩) بإسناد صحيح، ومرسل أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عند أبي داود (٤٥١٢) والدارمي (٦٨) بإسناد حسن. وذكره أصحاب المغازي كموسى بن عقبة وابن إسحاق وغيرهما. انظر: «دلائل النبوة» (٤/ ٢٦٣) و «سيرة ابن هشام» (٢/ ٣٣٧) و «مغازي الواقدي» (٢/ ٦٧٨) و «طبقات ابن سعد» (٢/ ١٧٩).
(٢) أخرجه البخاري (٢٦١٧) ومسلم (٢١٩٠) من حديث أنس، واللفظ لمسلم.
(٣) روي ذلك في مرسل عبد الرحمن بن كعب بن مالك عند عبد الرزاق (١٠٠١٩)، وأخرجه أبو داود (٤٥١٠) من حديث جابر بنحوه، وفي سنده انقطاع. ولاحتجامه - صلى الله عليه وسلم - شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد (٢٧٨٤) بإسناد حسن.
(٤) في «مصنفه» عقب الحديث (١٠٠١٩) ومن طريقه البيهقي في «الدلائل» (٤/ ٢٦١).