للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الإمام أحمد (١): حدثنا معتمر (٢) عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم قالوا: يكره أن تباع رِباعُ مكة أو تُكرى بيوتها.

وذكر أحمد عن القاسم بن عبد الرحمن قال: من أكل من كراء بيوت مكة فإنما يأكل في بطنه نارًا (٣).

وقال أحمد: حدثنا هشيم، أخبرنا حجاج، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر (٤) قال: «نُهي عن إجارة بيوت أهل (٥) مكة وعن بيع رِباعها».

وذكر عن عطاء قال: نهي عن إجارة بيوت أهل مكة.

وقال أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف، قال: حدثنا عبد الملك، قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمير أهل مكة ينهاهم عن إجارة بيوت مكة، وقال: إنه حرام (٦).


(١) لم أجده ــ ولا الآثار الآتية ــ في «مسائله» المطبوعة، وهذا الأثر رواه أيضًا ابن أبي شيبة (١٤٩٠٩) عن معتمر به.
(٢) في الأصول والمطبوع: «معمر»، وهو تصحيف، والإمام أحمد لم يدرك معمرًا قط، وإنما يروي عن عبد الرزاق عنه. وأما معتمر ــ وهو ابن سليمان بن طرخان التيمي ــ فمن شيوخ أحمد روى عنه في «المسند» وغيره.
(٣) رواه ابن أبي شيبة (١٤٩٠١) عن معتمر عن ليث عن القاسم.
(٤) «عبد الله بن عمر» لا إخاله إلا وهمًا أو تصحيفًا، فإن عبد الرزاق (٩٢١٤) أخرجه عن ابن مجاهد عن أبيه عن عبد الله بن عمروٍ بنحوه. على أن كلا الإسنادين ضعيف، الأول لضعف حجاج بن أرطاة وتدليسه، والثاني لضعف ابن مجاهد. وقد خالفهما الأعمش وإبراهيم بن المهاجر، فرواه الأول عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، والثاني عنه من قوله مقطوعًا. انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (١٤٨٩٨، ١٤٨٩٩).
(٥) «أهل» ساقطة من المطبوع هنا وفي الآثر الآتي.
(٦) وأخرجه أيضًا أبو عبيد في «الأموال» (١٧٦) عن إسحاق بن يوسف به. وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز من وجوه عديدة. انظر: «مصنف عبد الرزاق» (٩٢١٢) و «مصنف ابن أبي شيبة» (١٤٩٠٢) و «طبقات ابن سعد» (٧/ ٣٥٦) و «أخبار مكة» للأزرقي (٢/ ١٦٣ - ١٦٤).