للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحكى أحمد عن عمر أنه نهى أن يتخذ أهلُ مكة للدور أبوابًا لينزل البادي حيث شاء (١)، وحكى عن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه نهى أن تغلق أبواب دور مكة (٢)؛ فنهى من لا بابَ لداره أن يتخذ لها بابًا ومن لداره باب أن يغلقه، وهذا في أيام الموسم.

قال المجوزون للبيع والإجارة: الدليل على جواز ذلك: كتابُ الله، وسنة رسوله، وعمل أصحابه وخلفائه الراشدين.

قال الله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ} [الحشر: ٨]، وقال: {فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ} [آل عمران: ١٩٥]، وقال {إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ} [الممتحنة: ٩] فأضاف الدور إليهم، وهذه إضافة تمليك.

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد قيل له: أين تنزل غدًا بدارك من مكة (٣)؟ فقال:


(١) أخرجه عبد الرزاق (٩٢١١) ومسّدد ــ كما في «المطالب العالية» (١٢٠٢) ــ من طريق مجاهد عن عمر، وابن أبي شيبة (١٤٩٠٤) من طريق عطاء عن عمر، وكلاهما مرسل. ويعضدهما مرسل عمرو بن دينار عند الفاكهي في «أخبار مكة» (٢١٨٠) بإسناد صحيح أنه قال: «أول من جعل على داره بابًا بنتُ سهيل بن عمرو، استأذنت عمرَ من أجل السَّرَق».
(٢) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (١٧٧) وكذا ابن زنجويه (٢٤٧) من طريقين عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر به.
(٣) ن، المطبوع: «بمكة»، وهو لفظ «الصحيحين» وهو الذي سبق (ص ١٣٩).