للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

امرأة، تلد كل امرأة غلامًا يقاتل في سبيل الله»، فقال له الملك: قل: إن شاء الله، فلم يقل، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لو قال: إن شاء الله لقاتَلُوا في سبيل الله (١) أجمعون» (٢)، وفي لفظ: «لكان دركًا لحاجته» (٣)، فأخبر أن هذا الاستثناء لو وقع منه في هذه الحال لنفعه، ومن يشترط النية يقول: لا ينفعه.

ونظير هذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لأغزونَّ قريشًا، واللهِ لأغزون قريشًا» ثلاثًا ثم سكت ثم قال: «إن شاء الله» (٤)، فهذا استثناء بعد سكوت، وهو يتضمن (٥) إنشاء الاستثناء بعد الفراغ من الكلام والسكوت عليه. وقد نصَّ أحمد (٦) على جوازه، وهو الصواب بلا ريب، والمصيرُ إلى موجَب هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة أولى. وبالله التوفيق.


(١) زِيد في هامش النسختين ز، س: «فُرسانًا»، وهو في «الصحيحين».
(٢) أخرجه البخاري (٢٨١٩، ٦٦٣٩) ومسلم (١٦٥٤/ ٢٥) من حديث الأعرج عن أبي هريرة - رضي الله عنه - بنحوه.
(٣) أخرجه البخاري (٦٧٢٠) ومسلم (١٦٥٤/ ٢٣، ٢٤) من حديث طاوس عن أبي هريرة - رضي الله عنه - بنحوه.
(٤) أخرجه أبو يعلى (٢٦٧٤، ٢٦٧٥) وابن حبان (٤٣٤٣) والطبراني في «الكبير» (١١/ ٢٨٢) و «الأوسط» (١٠٠٤) من طرق عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مسندًا. وإسناده ضعيف لأن سماكًا وإن كان صدوقًا إلا أنه مضطرب في الرواية عن عكرمة خاصةً، وقد اختلف عليه في هذا الحديث وصلًا وإرسالًا، فقد أخرجه عبد الرزاق (١١٣٠٦) وأبو داود (٣٢٨٥، ٣٢٨٦) عنه عن عكرمة مرسلًا. قال أبو حاتم: «وهو أشبه». «العلل» لابنه (١٣٢٢).
(٥) ص، ز، د: «متضمن».
(٦) انظر: «المغني» (١٣/ ٤٨٥).