للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النساء ومتعة الحج» (١)؟

قيل: الناس في هذا طائفتان، طائفة تقول: إن عمر هو الذي حرَّمها ونهى عنها، وقد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باتباع ما سنَّه الخلفاء الراشدون، ولم تَرَ هذه الطائفةُ تصحيحَ حديث سَبْرة بن مَعبد في تحريم المتعة عامَ الفتح (٢)، فإنه من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده، وقد تكلم فيه ابن معين (٣)، ولم يَرَ البخاري إخراج حديثه في «صحيحه» مع شدة الحاجة إليه وكونه أصلًا من أصول الإسلام، ولو صحَّ عنده لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به.


(١) أخرجه أبو عوانة في «المستخرج» (٣٨١٤) والبيهقي (٧/ ٢٠٦) من حديث جابر عن عمر بإسناد صحيح، وهو في «صحيح مسلم» (١٢١٧/ ١٤٥) بلفظ آخر يوضِّح أن مقصود عمر: أنهما كانتا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ظروف خاصّة ثم نسختا ولذا فإنه قال فيه: «إن الله كان يُحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله، وأبِتُّوا نكاح هذه النساء، فلن أُوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة».
(٢) أخرجه مسلم كما سبق.
(٣) سئل يحيى بن معين عن أحاديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جدّه، فقال: «ضِعاف» كما أسنده عنه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٥/ ٣٥٠)، ولكن لم ينفرد عبد الملك برواية هذا الحديث، بل قد تابعه عليه جملة من الثقات منهم: الزهري، والليث بن سعد، وعُمارة بن غَزيّة، وأخوه عبد العزيز بن الربيع بن سبرة؛ كل هؤلاء رووه عن الربيع بن سبرة عن أبيه بنحوه، ورواياتهم مخرجة في «صحيح مسلم» (١٤٠٦)، فلا وجه لإعلاله بضعف عبد الملك.