للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معتدٍ (١)، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما رخَّص فيها للضرورة عند (٢) الحاجة في الغزو عند عدم النساء وشدة الحاجة إلى المرأة؛ فمن رخَّص فيها في الحضر مع كثرة النساء وإمكان النكاح المعتاد فقد اعتدى، والله لا يحب المعتدين.

فإن قيل: فكيف تصنعون بما رواه مسلم في «صحيحه» (٣) من حديث جابر وسلمة بن الأكوع قالا: خرج علينا منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أذن لكم أن تستمتعوا»، يعني: متعة النساء.

قيل: هذا كان زمن الفتح قبل التحريم، ثم حرَّمها بعد ذلك، بدليل ما رواه مسلم في «صحيحه» (٤) عن سلمة بن الأكوع قال: «رخَّص رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عام أوطاس في المتعة ثلاثًا، ثم نهى عنها». وعام أوطاس: هو عام الفتح، لأن غزاة أوطاسٍ متصلة بفتح مكة.

فإن قيل: فما تصنعون بما رواه مسلم في «صحيحه» (٥) عن جابر بن عبد الله قال: «كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيقِ الأيامَ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث»، وفيما ثبت عن عمر أنه قال: «متعتان كانتا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا أنهى عنهما: متعة


(١) غير محرَّر في ف، وتصحّف في عامّة الأصول إلى «مُقيَّد»، والمثبت الموافق للمطبوع هو مقتضى السياق.
(٢) المطبوع: «وعند»، هنا وفي الموضع الآتي.
(٣) برقم (١٤٠٥/ ١٣)، وأخرجه البخاري (٥١١٧) أيضًا بنحوه.
(٤) برقم (١٤٠٥/ ١٨). وقوله: «عام أوطاس» أي: عام غزوة حنين، فإن غزوة أوطاس هي غزوة حُنين بعينها، كما سيأتي في موضعه.
(٥) برقم (١٤٠٥/ ١٦).