للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ففي هذا دليل على جواز بيع الرقيق بل الحيوان بعضه ببعضٍ نَساءً (١) ومتفاضلًا.

وفي «السنن» (٢) من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أمره أن يجهز جيشًا فنفِدت الإبلُ فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، وكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة.

وفي «السنن» (٣) عن ابن عمر عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً. ورواه الترمذي (٤) من حديث الحسن عن سمرة وصححه.


(١) ص، د، ز: «نسيئًا».
(٢) لأبي داود (٣٣٥٧)، وأخرجه أيضًا أحمد (٦٥٩٣، ٧٠٢٥) والحاكم (٢/ ٥٦ - ٥٧)، وإسناده ضعيف لجهالة بعض رواته ولما فيه من الاختلاف والاضطراب. وله شاهد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه بنحوه. أخرجه الدارقطني (٣٠٥٢) ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» وصحَّحه. انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٦/ ٣٢٢) و «بيان الوهم» لابن القطان (٥/ ١٦٢) و «تهذيب السنن» للمؤلف (٢/ ٤٢٠ - بتحقيقي) و «إرواء الغليل» للألباني (١٣٥٨).
(٣) لم أجده في شيء من السنن، وإنما أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (١٠/ ١٢١) والطحاوي في «معاني الآثار» (٤/ ٦٠) والعقيلي في «الضعفاء» (٥/ ٢٥٣) والطبراني في «الكبير» (١٣/ ٢٥٢)، وفي إسناده لين، وقد أعلَّه الإمام أحمد والبخاري بالإرسال. انظر: «سؤالات أبي داود لأحمد في الجرح والتعديل» (ص ٣٥٢) و «العلل الكبير» للترمذي (ص ١٨٣).
(٤) برقم (١٢٣٧)، وكذلك أحمد (٢٠١٤٣) وأبو داود (٣٣٥٦) والنسائي (٤٦٢٠) وابن ماجه (٢٢٧٠) من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة. وقد اختلف في سماع الحسن من سمرة غيرَ حديث العقيقة، وأكثر الحفاظ لا يثبتونه، وعليه فالحديث مرسل.