للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي الترمذي (١) من حديث الحجاج بن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الحيوان اثنانِ بواحدٍ لا يصلح نساءً، ولا بأس به يدًا بيد». قال الترمذي: حديث حسن.

فاختلف الناس في هذه الأحاديث على أربعة أقوال وهي روايات عن أحمد (٢).

أحدها: جواز ذلك متفاضلًا ومتساويًا نسيئةً ويدًا بيد، وهي مذهب أبي حنيفة (٣) والشافعي (٤).

والثاني: لا يجوز نسيئةً ولا متفاضلًا.

والثالث: يحرم الجمع بين النساء والتفاضل ويجوز البيع مع أحدهما وهو قول مالك (٥).

والرابع: إن اتحد الجنس جاز التفاضل وحرم النَّساء وإن اختلف


(١) برقم (١٢٣٨)، وأيضًا أخرجه أحمد (١٥٠٦٣) وابن ماجه (٢٢٧١) وغيرهم من طرق عن الحجاج بن أرطاة به. والحجاج مدلس وفيه لين، ولم يتابعه عليه إلا من هو دونه. «تهذيب السنن» (٢/ ٤٢٢ - بتحقيقي، الهامش ٣).
(٢) ص، ز، د: «الإمام أحمد». وانظر للروايات: «المغني» (٦/ ٦٤ - ٦٦).
(٣) نسبة هذا القول إلى مذهب أبي حنيفة فيه نظر، فإن الذي في كتبهم أنه يجوز التفاضل ويحرُم النَّساء ــ كما سيأتي في القول الرابع ــ، وهو الذي نسبه المؤلف إليهم في «تهذيب السنن» (٢/ ٤٢٣ - ٤٢٤). انظر: «الأصل» لمحمد بن الحسن الشيباني (٢/ ٤٢٠، ٤٣٩) و «المبسوط» للسرخسي (١٢/ ٢١٤) و «بدائع الصنائع» (٥/ ١٨٥).
(٤) انظر: «الأم» (٤/ ٧٠، ٢٤٥).
(٥) انظر: «الموطأ» (١٩٠٤ - ١٩٠٦) و «الكافي» لابن عبد البر (٢/ ٦٥٧) و «القوانين الفقهية» لابن جُزَي (ص ١٦٩).