للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إقامته، فلم يقل لهم حرفًا واحدًا (١): لا تقصروا فوق إقامة أربع ليال، وبيانُ هذا من أهمِّ المهمات، وكذلك (٢) اقتدى الصحابةُ به بعدَه ولم يقولوا لمن صلى معهم شيئًا من ذلك.

وقال مالك والشافعي: إذا نوى إقامةَ أربعةِ أيامٍ أتم وإن نوى دونها قصر (٣).

وقال أبو حنيفة: إن نوى إقامة خمسة عشر يومًا أتمَّ وإن نوى دونها قصر، وهو مذهب الليث بن سعد (٤). وروي عن ثلاثة من الصحابة: عمر وابنه وابن عباس (٥).

وقال سعيد بن المسيب: إذا أقمت أربعًا فصل أربعًا، وعنه كقول أبي حنيفة (٦).

وقال علي بن أبي طالب: إن (٧) أقام عشرًا أتم. وهو رواية عن


(١) ف، ب، س، ث: «حرف واحد».
(٢) في ف، ب، ص يحتمل: «لذلك».
(٣) انظر: «المدونة» (١/ ١١٩ - ١٢٢) و «الأم» للشافعي (٢/ ٣٦٧).
(٤) انظر: «الأصل» للشيباني (١/ ٧٨، ٢٣٢) و «الأوسط» لابن المنذر (٤/ ٤١٤).
(٥) قول عمر لم أجده. وأما أثر ابنه فأخرجه عبد الرزاق (٤٣٤٣) وابن أبي شيبة (٨٣٠١) والطبري في «تهذيب الآثار- مسند عمر» (١/ ٢٤٨) من طريقين عنه. وأثر ابن عباس عند ابن أبي شيبة (٨٢٨٣) بإسناد حسن.
(٦) قوله الأول أخرجه عبد الرزاق (٤٣٤٦) وابن أبي شيبة (٨٣٠٣) وأحمد في «العلل» رواية عبد الله (٥٤٦١، ٥٤٦٢، ٥٤٧٨). وأما الرواية الثانية فأخرجها ابن أبي شيبة (٨٢٩٦). وعنه روايتان أخريان. انظر: «الأوسط» (٤/ ٤١٥).
(٧) ص، د، ز: «إذا».