للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بد له (١) منه من مسكن وخادم وكسوة وآلةِ حرفةٍ أو ما يتَّجر به لمؤنته إن فُقدت الحرفة، ويكون حق الغرماء فيما بقي.

وقد نص الإمام أحمد (٢) على أن من نذر الصدقة بماله كله أجزأه ثلثه، واحتج له أصحابُه بما روي في قصة كعب هذه أنه قال: يا رسول الله! إن من توبتي إلى الله ورسوله أن أخرج من مالي كلِّه إلى الله ورسوله صدقةً قال: «لا»، قلت: فنصفه؟ قال: «لا»، قلت: فثلثه؟ قال: «نعم»، قلت: فإني أمسك سهمي (٣) من خيبر، رواه أبو داود (٤). وفي ثبوت هذا ما فيه، فإن الصحيح في قصة كعب هذه ما رواه أصحاب «الصحيح» من حديث الزهري عن ولد كعب بن مالك عنه أنه قال: «أمسك عليك بعض مالك» من غير تعيين لقدره، وهم أعلم بالقصة من غيرهم فإنهم ولده وعنه نقلوها (٥).

فإن قيل: فما تقولون فيما رواه الإمام أحمد في «مسنده» (٦) أن


(١) «له» ساقطة من س، ن، والنسخ المطبوعة.
(٢) في رواية ابنه صالح (٢/ ٣١٧) وأبي داود (ص ٣٠٢) والكوسج (١/ ٦١٥).
(٣) غير محرّر في ف، يشبه «سهمين»، وإليه تحرّف في ص، د.
(٤) برقم (٣٣٢١) من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن جدّه. وقد خالف فيه ابن إسحاق أصحاب الزهري الثقات الأثبات: عُقيلًا ويونس الأيليَّين ــ والحديث من طريقهما في «الصحيحين» ــ ومعمرًا وغيرهم، فكلهم يرويه بلفظ: «أمسك عليك بعض مالك».
(٥) وحديث أبي داود أيضًا من طريق الزهري عن ولد كعب بن مالك، ولكن آفته من ابن إسحاق فإنه ليس بذاك الحافظ وقد خالف أصحاب الزهري في لفظه وسياقه.
(٦) برقم (١٥٧٥٠)، وأخرجه أيضًا ابن حبان (٣٣٧١) والحاكم (٣/ ٦٣٢). وفي إسناده ضعف واضطراب. انظر تعليق محققي «المسند» (ط. الرسالة) على الحديث.