للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الله أنزل الدَّاء والدَّواء، وجعل لكلِّ داءٍ دواءً، فتداوَوْا؛ ولا تداوَوْا بالمحرَّم (١)».

وذكر البخاريُّ في «صحيحه» (٢) عن ابن مسعودٍ: «إنَّ الله لم يجعل شفاءكم فيما حرَّم عليكم».

وفي «السُّنن» (٣) عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الدَّواء الخبيث.

وفي «صحيح مسلم» (٤) عن طارق بن سويد الجُعْفي أنَّه سأل النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر، فنهاه، أو كره أن يصنعها، فقال: إنَّما أصنعها للدَّواء، فقال: «إنَّه


(١) لفظ أبي داود: «بحرام».
(٢) في كتاب الأشربة، باب شراب الحلواء والعسل، بصيغة الجزم. ووصله عبد الرَّزَّاق (١٧٠٩٧، ١٧١٠٢)، وابن أبي شيبة (٢٣٩٥٨، ٢٤٣٠٤)، وأحمد في «الأشربة» (١١٧، ١٣٠، ١٣٣)، والطَّحاويُّ في «معاني الآثار» (١/ ١٠٨)، والطَّبراني في «الكبير» (٩/ ٣٤٥)، والحاكم (٤/ ٢١٨)، وغيرهم. وصحَّحه النَّوويُّ في «المجموع» (٩/ ٤١)، وابن حجر في «الفتح» (١٠/ ٧٩). وفي الباب مرفوعًا عن أبي هريرة وأمِّ سلمة - رضي الله عنهما -.
(٣) «سنن أبي داود» (٣٨٧٠)، «جامع التِّرمذيِّ» (٢٠٤٥)، «سنن ابن ماجه» (٣٤٥٩). وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (٢٣٨٩٣)، وأحمد (٨٠٤٨، ٩٧٥٦، ١٠١٩٤)، والبزَّار (٩٣٥٨). وصحَّحه الحاكم (٤/ ٤١٠)، والإشبيليُّ في «الأحكام الصُّغرى» (٢/ ٨٣٨).
(٤) برقم (١٩٨٤).