للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ليس بدواءٍ، ولكنَّه داءٌ».

وفي «السُّنن» أنَّه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الخمر يجعل في الدَّواء، فقال: «إنَّها داءٌ وليست بالدَّواء». رواه أبو داود والتِّرمذيُّ (١).

وفي «صحيح مسلم» (٢) عن طارق بن سويد الحضرمي قال: قلت: يا رسول اللَّه: إنَّ بأرضنا أعنابًا نعتصرها، فنشرب منها. قال: «لا». فراجعته، قلت: إنَّا نستشفي للمريض قال: «إنَّ ذاك (٣) ليس بشفاءٍ ولكنَّه داءٌ».

وفي «سنن النَّسائيِّ» (٤): أنَّ طبيبًا ذكر ضِفْدَعًا في دواءٍ عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنهاه عن قتلها.


(١) «سنن أبي داود» (٣٨٧٣)، «جامع التِّرمذيِّ» (٢٠٤٦) وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، ولفظه عنده: عن علقمة بن وائل، عن أبيه أنَّه شهد النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وسأله سويد بن طارق ــ أو: طارق بن سويد ــ عن الخمر، فنهاه عنه، فقال: إنَّنا نتداوى بها! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّها ليست بدواء، ولكنَّها داء». وهو حديث مسلم السَّابق نفسُه.
(٢) في كتاب الحموي (ص ١٦٢، ٥٥١) بعد الحديث: «رواه مسلم والترمذي»، فاكتفى المؤلف بالإحالة على مسلم. والحديث بهذا اللفظ إنَّما ورد عند ابن ماجه (٣٥٠٠).
(٣) ز، ث، د: «ذلك». وفي الأصل (ف) كما أثبت مع علامة صح.
(٤) برقم (٤٣٥٥) من حديث عبد الرَّحمن بن عثمان - رضي الله عنه -. وأخرجه أيضًا أبو داود (٣٨٧١، ٥٢٦٩)، والطَّيالسيُّ (١٢٧٩)، وابن أبي شيبة (٢٤١٧٧)، وأحمد (١٥٧٥٧، ١٦٠٦٩)، وغيرهم. وصحَّحه الحاكم (٤/ ٤١١)، والإشبيليُّ في «الأحكام الصُّغرى» (٢/ ٨٤٨)، وقال النَّوويُّ في «المجموع» (٩/ ٣١): «رواه أبو داود بإسناد حسن، والنَّسائيُّ بإسناد صحيح».