للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ورأى جماعةٌ من السَّلف أن تُكتَب له الآيات من القرآن، ثمَّ يشربها. فقال مجاهد: لا بأس أن يكتبَ القرآن ويغسِلَه ويسقيَه المريضَ (١). ومثله عن أبي قِلابة (٢).

ويذكر عن ابن عبَّاسٍ: أنَّه أمر أن يكتب لامرأةٍ تعسَّر عليها وِلادُها آيتين (٣) من القرآن، ثمَّ تُغسَل (٤) وتُسْقى (٥).

وقال أيوب: رأيت أبا قلابة كتب كتابًا من القرآن، ثمَّ غسَله بماء، وسقاه رجلًا كان به وجعٌ (٦).

فصل

ومنها: أن يؤمر العائن بغسل مغابنه، وأطرافه، وداخلة إزاره. وفيه (٧) قولان. أحدهما: أنَّه فرجه. والثَّاني: أنَّه طرف إزاره الدَّاخل الذي يلي جسده من الجانب الأيمن (٨). ثمَّ يُصَبُّ على رأس المَعِين من خلفه بغتةً.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٩٧٦).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٩٧٦).
(٣) في طبعة الرسالة: «أثر»، وهو تصحيف تابعت فيه الطبعات السابقة خلافًا لأصلها.
(٤) «تغسل» ساقط من س.
(٥) أخرجه بمعناه ابن أبي شيبة (٢٣٩٧٤)، والبيهقيُّ في «الدَّعوات الكبير» (٥٦٥). وفي إسناده محمَّد بن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى سيِّئ الحفظ جدًّا. ويُروى مرفوعًا، ولا يثبُت أيضًا.
(٦) أخرجه عبد الرَّزَّاق (٢٠١٧٠).
(٧) يعني: في معنى داخلة الإزار.
(٨) ذكر القاضي عياض في «إكمال المعلم» (٧/ ٨٣) أن جمهور العلماء على هذا.