للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تطليقةً، ثم راجعها. وقالت طائفة: بل كانت أمته، فكان يطؤها بملك اليمين حتى توفِّي عنها، فهي معدودة في السَّراريِّ لا في الزوجات.

والقول الأول اختيار الواقدي (١) ووافقه عليه شرف الدين الدمياطي وقال: هو الأثبت عند أهل العلم (٢). وفيما قاله نظر، فإن المعروف أنها من سراريِّه وإمائه، والله أعلم.

فهؤلاء نساؤه المعروفات اللاتي دخل بهن. وأما من خطبها ولم يتزوَّجها، ومن وهبت نفسَها له فلم يتزوَّجها؛ فنحو أربع أو خمس. وقال بعضهم (٣): هن ثلاثون امرأةً، وأهل العلم بالسيرة وأحواله - صلى الله عليه وسلم - لا يعرفون هذا، بل ينكرونه.

والمعروف عندهم أنه بعَث في الجَونية (٤) ليتزوَّجها، فدخل عليها ليخطبها، فاستعاذت منه، فأعاذها ولم يتزوَّجها. وكذلك الكلبية. وكذلك


(١) في «مغازيه» (٢/ ٥٢١) ونقل ابن سعد في «الطبقات» (١٠/ ١٢٧) قوله: «وهذا ما روي لنا في عتقها وتزويجها، وهو أثبت الأقاويل عندنا، وهو الأمر عند أهل العلم».
(٢) انظر: «مختصره في السيرة» (ص ٦٢). ولفظه: «والقول الأول أثبت الأقاويل عند محمد بن عمر، وهو الأمر عند أهل العلم». وقد رأيت آنفًا أن الجزء الأخير من هذا النص من كلام الواقدي أيضًا.
(٣) وهو الحافظ الدمياطي ــ وتابعه ابن جماعة ــ قال في «مختصره» (ص ٦٦): « ... فثلاثون امرأة على اختلاف في بعضهن، ذكرناهن في كتاب أبسط من هذا». وانظر فيهن «عيون الأثر» (٢/ ٣٧٦ - ٣٧٧) و «الإشارة» لمغلطاي (ص ٤٠٥ - ٤١٣) و «سبل الهدى والرشاد» (١١/ ٢٢١ - ٢٣٦).
(٤) ما عدا ص، ج: «إلى الجونية».