للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البرود اليمنية. وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحُمْر، وإلا فالأحمر البحت منهيٌّ عنه أشدَّ النهي، ففي «صحيح البخاري» (١) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المَيَاثر (٢) الحُمْر.

وفي «سنن أبي داود» (٣) عن عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى عليه رَيطةً (٤) مضرَّجةً بالعُصْفُر فقال: «ما هذه الريطة عليك؟». قال: فعرفتُ ما كره، فأتيتُ أهلي وهم يسجُرون تنُّورًا لهم، فقذفتُها فيها (٥). ثم أتيته من الغد فقال: «يا عبد الله ما فعلتِ الرَّيطة؟»، فأخبرته، فقال: «هلَّا كسوتَها بعضَ أهلك، فإنه لا بأس بها للنساء».

وفي «صحيح مسلم» (٦) عنه أيضًا، قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليَّ ثوبين مُعَصْفَرين، فقال: «إنَّ هذه من لباس الكفار، فلا تلبسها».

وفي «صحيحه» (٧) أيضًا عن علي - رضي الله عنه - قال: نهاني النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن لباس


(١) برقم (٥٨٤٩).
(٢) فسَّرها علي - رضي الله عنه - في حديث مسلم (٢٠٧٨) بأنها «شيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف الأرجوان». وهي جمع مِيثرة من الوثارة، والوثير هو الفراش الوطيء.
(٣) برقم (٤٠٦٦)، وأخرجه أحمد (٦٨٥٢) وابن ماجه (٣٦٠٣)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإسناده إلى عمرو صحيح، والحديث صححه الحاكم (٤/ ١٩٠).
(٤) الريطة: الملاءة التي ليست بلفقين، وقيل: كل ثوب رقيق ليّن.
(٥) يعني: في النار.
(٦) برقم (٢٠٧٧).
(٧) برقم (٢٠٧٨).