للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولفظ ابن ماجه (١): «قضى أنَّ عَقْلَ أهل الكتابين نصفُ عقل المسلمين، وهم اليهود والنَّصارى».

واختلف الفقهاء في ذلك، فقال مالك: ديتُهم نصف (٢) دية المسلمين في (٣) الخطأ والعمد (٤)، وقال الشَّافعيُّ: ثلثها في الخطأ والعمد (٥). وقال أبو حنيفة: بل كدية المسلم في الخطأ والعمد (٦). وقال الإمام أحمد: مثل دية المسلم في العمد. وعنه في الخطأ روايتان، إحداهما: نصف الدِّية، وهي ظاهر مذهبه. والثَّانية: ثلثها (٧).

فأخذ مالكٌ بظاهر حديث عَمرو بن شعيبٍ، وأخذ الشَّافعيُّ بأنَّ عُمر جعل ديته أربعة آلافٍ، وهي ثلث دية المسلم، وأخذ أحمد بحديث عَمرو إلا


(١) حديث (٢٦٤٤) من طريق عبد الرحمن بن عياش، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وعبد الرحمن هو ابن الحارث بن عبد الله بن عياش؛ قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: (٢/ ٧٧): «هذا إسناد فيه مقال؛ عبد الرحمن بن عياش لم أر من ضعفه ولا من وثقه». قلت: بل تكلم فيه الأئمة، قال ابن معين: صالح، وقال أبو حاتم: شيخ، ووثقه ابن حبان وابن سعد والعجلي، وضعّفه أحمد وابن المديني والنسائي، وقال الحافظ: صدوق له أوهام، وقد تابعه هنا سليمان بن موسى، وابن إسحاق، وأسامة بن زيد الليثي؛ وحسَّنه الترمذي.
(٢) سقطت من ب.
(٣) ز، د: «وفي».
(٤) ينظر «الكافي»: (٢/ ١١١٠) لابن عبد البر، و «الذخيرة»: (٢/ ٣٥٦).
(٥) ينظر «الأم»: (٩/ ١٣٤).
(٦) ينظر «بدائع الصنائع»: (٧/ ٢٥٥).
(٧) ينظر «المغني»: (١٢/ ٥١ - ٥٢)، و «الإنصاف»: (١٠/ ٦٥). وذكروا أن رواية الثلث رجع عنها أحمد.