للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنَّه في العمد ضَعَّف الدِّية عقوبةً لأجل سقوط القصاص، وهكذا عنده من سقط عنه القصاص أُضْعِفت عليه الدِّية عقوبةً، نصَّ عليه توقيفًا، وأخذ أبو حنيفة بما أصَّله (١) من جَرَيان القصاص بينهما، فتتساوى ديتهما.

وقضى - صلى الله عليه وسلم - أنَّ عَقْلَ المرأة مثلُ عقل الرَّجل إلى الثُّلث من ديتها. ذكَره النَّسائيُّ (٢). فتصير على النِّصف مِن (٣) ديته، وقضى بالدِّية على العاقلة، وبرَّأ منها الزَّوجَ وولدَ المرأة القاتلة (٤).

وقضى في المُكاتَب إذا قُتل أنَّه يودَى بقدر ما أدَّى من كتابته ديةَ الحرِّ، وما بقي فدِية المملوك (٥).


(١) المطبوعات: «بما هو أصله».
(٢) حديث (٤٨٠٧) من طريق إسماعيل بن عياش الشامي، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وإسناده ضعيف؛ لضعف إسماعيل إذا روى عن غير أهل بلده، كما قال أحمد وابن المديني والبخاري والنسائي وغيرهم. وهنا يروي عن ابن جريج، وهو مكي. ينظر «تهذيب التهذيب»: (١/ ٣٢٥)، و «التنقيح»: (٤/ ٥١٨)، و «البدر المنير»: (٨/ ٤٤٣).
(٣) «من ديتها ... » سقط من ب.
(٤) وذلك في قصة امرأتَيْ حَمَل بن مالك بن النابغة من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وغيره، قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمتْ إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها». أخرجه البخاري (٦٩١٠) واللفظ له، ومسلم (١٦٨١).
(٥) أخرجه أبو داود (٤٥٨١)، والترمذي (١٢٥٩)، والنسائي (٤٨١٢) من طرق عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال الترمذي: «حديث حسن»، وقال الحاكم: (٢/ ٢١٩): «صحيح على شرط البخاري».