للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صريحٌ في ذلك، وهذا ممَّا لا يجدي (١) عليهم شيئًا البتَّة، فإنَّه حَكَم بينهم (٢) بالحقِّ المحض، فيجب اتِّباعه بكلِّ حالٍ، فماذا بعد الحقِّ إلا الضَّلال.

وقالت طائفةٌ: رجَمَهما سياسةً، وهذا من أقبح الأقوال، بل رجمهما بحكم الله الذي لا حكم سواه.

وتضمَّنت هذه الحكومة أنَّ أهل الذِّمَّة إذا تحاكموا إلينا لم نحكم بينهم إلا بحكم الإسلام.

وتضمَّنت قبول شهادة أهل الذِّمَّة بعضهم على بعضٍ لأنَّ الزَّانيين لم يُقرَّا، ولم يشهد عليهم المسلمون، فإنَّهم لم يحضروا زناهما، كيف وفي «السُّنن» (٣) في هذه القصَّة: فدعا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بالشُّهود، فجاءوا أربعةً، فشهدوا أنَّهم رأوا ذكرَه في فرجها مثل الميل في المُكْحُلة.

وفي بعض طرق هذا الحديث: فجاء (٤) أربعةٌ منهم (٥)، وفي بعضها:


(١) غير محررة في الأصول، وفي ب: «مجزى عليهم البتة».
(٢) س، ث، ب: «بينهم».
(٣) «سنن أبي داود» (٤٤٥٢) من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر - رضي الله عنه - ، ومجالد ضعيف، وقد تفرد بوصله، وخالفه مغيرة بن مقسم وعبد الله بن شبرمة فروياه عن الشعبي مرسلًا، وضعفه الدارقطني في «السنن» (٤٣٥٠)، وابن عبد الهادي في «التنقيح»: (٣/ ٥٥١). وقد جاء ذكر الشهود بهذا اللفظ عند أبي داود (٤٤٥٤) أيضًا من طريق هشيم عن ابن شبرمة عن الشعبي مرسلًا.
(٤) س، ي: «فجاءه».
(٥) في «شرح مشكل الآثار» (٤٥٤٥)، من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر - رضي الله عنه - ، وإسناده ضعيف كما تقدم.