للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال ابن القصَّار (١)، وشيخُنا (٢): أجمعت الصَّحابةُ على قتله، وإنَّما اختلفوا في كيفيَّة قتله، فقال أبو بكرٍ الصِّدِّيق: يُرمى مِن شاهقٍ، وقال عليٌّ: يُهدم عليهما (٣) حائطٌ. وقال ابن عبَّاسٍ: يقتلان بالحجارة (٤).


(١) هو: أبو الحسن علي بن عمر البغدادي المالكي الفقيه، له كتاب كبير في الخلاف (ت ٣٩٧). ترجمته في «تاريخ بغداد»: (١٢/ ٤١ - ٤٢)، و «السير»: (١٧/ ١٠٧ - ١٠٨).
(٢) في «مجموع الفتاوى»: (٢٨/ ٣٣٥).
(٣) في المطبوع: «عليه» خلاف النسخ.
(٤) جاء عن أبي بكر روايتان: الحرق كما سبق آنفًا. والرجم؛ كما أخرجه ابن حزم في «المحلى»: (١٢/ ٣٨١) في قصة خالد بن الوليد السالفة، وفيها أنه قال بالرجم أولًا؛ ثم رجع عنه إلى قول علي بن أبي طالب، فأمر بإحراق من فعله.
وأما علي فقد روي عنه قولان؛ فروى عبد الرزاق (١٣٤٨٨) وابن أبي شيبة (٢٨٩٢٧) عنه أنه رَجَم لوطيًّا، وفي سنده ابن أبي ليلى، وفيه ضعف، ويزيد بن قيس وهو مستور. وروي عنه الحرق كما سبق.
وأما ابن عباس فقد روى عنه ابن أبي شيبة (٢٨٩٢٥) رميَه منكَّسًا من أعلى بناء في القرية ثم يُتْبع بالحجارة، وسنده صحيح، وروي عنه الاكتفاء بالرجم أيضًا كما عند ابن أبي شيبة (٢٨٩٢٦) بسند صحيح. وانظر الأقوال والروايات في «الإشراف»: (٧/ ٢٨٦)، و «المحلى»: (١٢/ ٣٨١ - ٣٨٤)، و «الاستذكار»: (٧/ ٤٩٣).