للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهذا اتِّفاقٌ منهم على قتله، وإن اختلفوا في كيفيَّته، وهذا موافقٌ لحكمه - صلى الله عليه وسلم - فيمن وطئ ذات محرمٍ، لأنَّ الموطوء (١) في الموضعين لا يُباح للواطئ بحالٍ، ولهذا جمع بينهما في حديث ابن عبَّاسٍ، فإنَّه روى عنه - صلى الله عليه وسلم - (٢): «مَن وجدتموه يعمل عملَ قومِ لوطٍ فاقتلوه» (٣)، وروى عنه أيضًا: «مَن وقعَ على ذاتِ مَحْرَمٍ (٤)، فاقتلوه» (٥)، وفي حديثه أيضًا بالإسناد: «ومَن أتى بهيمةً فاقتلوه واقتلوها معه» (٦).


(١) ب والمطبوع: «الوطء».
(٢) في المطبوع زيادة: «أنه قال».
(٣) تقدم تخريجه قريبًا.
(٤) في س، د، ب، ي: «رحم محرم». وث والمطبوعات بدونها، ولم أجده في ألفاظ الحديث، وإن كان قد ذكره بعض الفقهاء، كالعمراني في «البيان»: (١٢/ ٣٦٢).
(٥) تقدم تخريجه.
(٦) أخرجه أبو داود (٤٤٦٤) والترمذي (١٤٥٤) من طرق عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة، وعمرو ثقة لكن في روايته عن عكرمة نكارة، ولذلك لم يخرج له الشيخان حديثه عنه. وقد استنكر أحمد حديثه هذا، كما نقله في «المغني»: (١٢/ ٣٥٢)، وقال العجلي: «أنكروا حديث البهيمة»، ورجَّح الترمذي طريق عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس موقوفًا: «ليس على الذي يأتي البهيمة حدٌّ»، فقال: «هذا أصح من الحديث الأول، والعمل على هذا عند أهل العلم». وقال أبو داود: «حديثُ عاصم يضعِّف حديثَ عمرو بن أبي عمرو»، وتعقَّبه البيهقي، وصحح النسائي في «الكبرى» (٧٢٩٩) روايةَ اللعن دون القتل، وله شاهد من حديث أبي هريرة وفي سنده مجهول، وضعف الطحاوي هذا الحديث في «مشكل الآثار»: (٩/ ١٣٣)، وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٣٤٨). ينظر «البدر المنير»: (٨/ ٦٠٧).