للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رواه مسلم في «صحيحه» (١): من حديث أبي هريرة يرفعه: «إذا زنت أمةُ أحدِكم، فليجلدها ولا يعيِّرها، ثلاثَ مرَّاتٍ، فإن عادت في الرَّابعة فليجلدها ولْيَبِعها ولو بضفيرٍ»، وفي لفظٍ (٢): «فليضربها بكتاب اللَّه».

وفي «صحيحه» (٣) أيضًا: من حديث عليٍّ أنَّه قال: أيُّها النَّاس أقيموا على أرقَّائكم الحدَّ، مَن أحْصَن منهنَّ ومَن لم يُحْصِن، فإنَّ أمَةً لرسول (٤) الله - صلى الله عليه وسلم - زنَتْ، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديثةُ عهدٍ بنفاسٍ، فخشيتُ إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرتُ ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «أحسنتَ».

فإنَّ التَّعزير يدخل تحت (٥) لفظ الحدِّ في لسان الشَّارع، كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يُضْرَب فوقَ عشرةِ أسواطٍ إلا في حدٍّ من حدود الله» (٦).

وقد ثبت التَّعزير بالزِّيادة على العشرة جنسًا وقدرًا في مواضع عديدةٍ لم


(١) الحديث بهذا اللفظ عند أبي داود (٤٤٧٠) من حديث أبي هريرة، وسنده صحيح. ولفظ مسلم (١٧٠٣): «إذا زنت أمةُ أحدِكم، فتبيَّن زناها، فليجلدْها الحدَّ، ولا يثرِّبْ عليها، ثم إن زنت، فليجلدها الحدّ، ولا يثرِّب عليها، ثم إن زنت الثالثة، فتبين زناها، فليبعها، ولو بحبل من شعر» وفي رواية له: «إذا زنت ثلاثًا، ثم ليبعها في الرابعة».
(٢) عند النسائي (٧٢٠٥)، والدارقطني (٣٣٣٤) بإسناد حسن، من طريق ابن إسحاق عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، وقد صرَّح ابن إسحاق بالتحديث في رواية الدارقطني؛ فانتفت شبهة تدليسه، وتابعه الليث كما في «الصحيحين» وغيرهما.
(٣) مسلم (١٧٠٥).
(٤) كذا في ن، ط الرسالة، و «الصحيح». وفي باقي النسخ: «أمةَ رسولِ».
(٥) ث: «تحت عند»! ون وط الرسالة: «تحته»، وط الهندية: «يدخل فيه»، والمثبت من باقي النسخ.
(٦) أخرجه البخاري (٦٨٥٠) ومسلم (١٧٠٨) من حديث أبي بردة الأنصاري - رضي الله عنه -.