للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والصَّواب: استمرار هذا الحكم النَّبويِّ، وأنَّ سهم ذوي القربى لبني هاشمٍ وبني المطَّلب، حيث خصَّه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهم، وقول هذا القائل: إنَّ هذا خاصٌّ بالنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - باطلٌ، فإنَّه بيَّن مواضع الخمس الذي جعله الله لذوي القربى، فلا يتعدَّى به تلك المواضع، ولا يقصَّر عنها، ولكن لم يكن (١) يقسمه بينهم على السَّواء بين أغنيائهم وفقرائهم، ولا كان يقسمه قسمة الميراث للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين، بل كان يصرفه فيهم بحسب المصلحة والحاجة، فيزوِّج منه عَزَبهم (٢)، ويقضي منه عن غارمهم، ويعطي منه فقيرهم كفايته.

وفي «سنن أبي داود» (٣) عن عليِّ بن أبي طالبٍ - رضي الله عنه - قال: «ولَّاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خُمُس الخُمُس، فوضعْتُه مواضعَه حياةَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وحياةَ أبي بكر، وحياة عمر».

وقد استُدِلَّ به على أنَّه كان يُصرف في مصارفه الخمسة، ولا يَقْوى هذا الاستدلال، إذ غاية ما فيه أنَّه صرَفَه مصارفَه (٤) التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -


(١) «لم يكن» ليست في ث.
(٢) ز، د، ن: «أعزبهم». ووقع في ث، ب: «فيزوج منهم ... ويقضي منهم»!
(٣) (٢٩٨٣) من طريق أبي جعفر الرازي عن مطرف عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي، وسنده ضعيف؛ لضعف أبي جعفر، والانقطاعِ بين مطرِّف وابن أبي ليلى، والمخالفةِ؛ حيث خالف أبو عوانة أبا جعفر فجعله عن مطرف عن كثير، وكثير مجهول. والحديث صححه الحاكم: (٢/ ١٢٩). وله طرق أخرى لا تخلو من مقال. ينظر «الضعفاء» للعقيلي: (١/ ٢٥٣)، و «العلل» للدارقطني (٤٠٥).
(٤) س، ب، ط الهندية: «في مصارفه».